[ المسألة 419 ]
تجري أحكام الجبيرة في الغسل كما تجري في الوضوء ، سواء كان
الغسل واجبا أم مندوبا ، وسواء كان ترتيبا أم ارتماسا ، إلا إذا كان
العضو تحت الجبيرة نجسا أو كانت الجبيرة نفسها نجسة ، وكان ارتماسه
في الماء القليل ، فتسري النجاسة إلى سائر الأعضاء ، أو كان وصول
الماء إلى الموضع مضرا .
[ المسألة 420 ]
تجري أحكام الجبيرة في التيمم على الأحوط ، سواء كانت الجبيرة على
العضو الماسح أم على الممسوح .
[ المسألة 421 ]
لا تجب على المكلف إعادة الصلاة التي صلاها بوضوء الجبيرة إذا
ارتفع عذره بعد خروج الوقت وتجب عليه إعادة الصلاة التي لم يخرج
وقتها إذا ارتفع عذره في الوقت ، ولا يكفيه ذلك الوضوء للصلاة
الآتية ولا لغيرها من الغايات .
[ المسألة 422 ]
يجوز لصاحب الجبيرة الوضوء والصلاة في أول الوقت برجاء
استمرار العذر إلى آخره وإن لم يكن يائسا ، فإذا ارتفع عذره في
الوقت أعاد الوضوء والصلاة كما قدمناه .
[ المسألة 423 ]
إذا شك في أن وظيفته الوضوء مع الجبيرة ، أو التيمم كان عليه
الجمع بينهما .
[ الفصل الحادي والعشرون ]
[ في أحكام دائم الحدث ]
[ المسألة 424 ]
المسلوس والمبطون وأمثالهما ممن يكون دائم الحدث إذا كانت له
فترة معينة تسع الطهارة والصلاة ، يجب عليه أن يتطهر من النجاسة