وإذا كان الكسر والقرح في موضع المسح وكان مكشوفا ولا يمكن
المسح عليه صنع كما تقدم في الجرح المكشوف في موضع المسح على
الأحوط .
[ المسألة 407 ]
إذا كانت الجبيرة على بعض أعضاء الوضوء التي يجب غسلها - ولم
يمكن غسل الموضع للتضرر بالماء أو لنجاسة الموضع وعدم امكان
تطهيره ، وجب غسل أطراف الموضع مع مراعاة الشرائط ، والمسح
على الجبيرة بما يصدق عليه مسمى الغسل ولا يكفي مطلق المسح ،
والأحوط أن يكون ذلك بامرار اليد على الجبيرة ، وإن كان الأقوى
عدم اعتبار ذلك ، ولا بد من استيلاء الماء على جميع ظاهر الجبيرة كما
تقدم . ويكفي صدق الاستيعاب عرفا .
وهذا إذا كانت الجبيرة طاهرة ، فإذا كانت نجسة وأمكن تطهيرها
أو تبديلها وجب تطهيرها أو تبديلها أولا ثم توضأ كما تقدم .
وإذا أمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة جمع بين الغسل على
الجبيرة والمسح على المحل بعد رفعها .
[ المسألة 408 ]
إذا كانت الجبيرة نجسة ولم يمكن تطهيرها ولا تبديلها ، وضع خرقة
طاهرة عليها على وجه تعد من أجزاء الجبيرة ، وأجرى الغسل عليها على
النحو المتقدم ، فإن لم يمكن ذلك توضأ واقتصر في وضوئه على غسل
الأطراف ثم تيمم .
[ المسألة 409 ]
إذا كانت الجبيرة على أعضاء الوضوء التي يجب مسحها ولم يمكن
رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، وجب عليه المسح على الجبيرة وأن
يكون المسح بنداوة الوضوء كما يمسح على البشرة .
[ المسألة 410 ]
تجري أحكام الجبيرة على الجبائر المتعددة سواء كانت في عضو واحد