[ المسألة 367 ]
يصح الوضوء والغسل تحت الخيمة المغصوبة إذا كان الماء والمكان
مباحين ، وإن كان مأثوما في الانتفاع بالخيمة .
[ المسألة 368 ]
السادس من شرائط الوضوء : أن لا تكون الآنية التي يتوضأ منها
آنية ذهب أو فضة ، وقد تقدم تفصيل القول فيها في المسألة المائتين
والثانية والثمانين وما بعدها .
وإذا توضأ من آنية الذهب أو الفضة ناسيا أو غافلا أو جاهلا بأن
الآنية من الذهب مثلا صح وضوؤه إذا كان معذورا .
ولا يعذر الجاهل بحرمة استعمال آنية الذهب إذا كان مقصرا في
جهله فيبطل وضوؤه ولا يعذر الجاهل ببطلان الوضوء منها ، سواء كان
قاصرا أم مقصرا على الأحوط .
[ المسألة 369 ]
تقدم في مبحث الماء المستعمل أن الأحوط اجتناب ماء الاستنجاء مع
وجود ماء غيره ، وإذا لم يوجد لدى المكلف ماء آخر جمع بين الطهارة
منه والتيمم .
وأما الماء المستعمل في تطهير سائر النجاسات غير الاستنجاء فهو
نجس لا يصح الوضوء منه ، وإذا توضأ منه جاهلا أو ناسيا فلا بد من
تطهير الأعضاء ثم إعادة الوضوء .
وأما الماء المستعمل في الوضوء فلا ريب في جواز الوضوء به ، وإن
تكرر ذلك ، وكذلك الماء المستعمل في الأغسال المندوبة كغسل الجمعة
والزيارة ونحوهما .
وأما الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر مع طهارة البدن ، فالأحوط
اجتناب الوضوء منه مع وجود ماء آخر ، فإذا لم يوجد لدى المكلف ماء
غيره جمع بين الطهارة منه والتيمم . وقد تقدم بيان ذلك في المسألة