غسل يده اليمنى ثم وجهه صح غسل وجهه ووجب عليه أن يغسل يده
اليمنى ثم اليسرى ، وإذا غسل اليسرى قبل الوجه صح غسل وجهه ،
ووجب عليه أن يغسل يده اليمنى ثم اليسرى ، وإذا غسل وجهه
ثم يده اليسرى ثم اليد اليمنى أعاد على يده اليسرى .
وإذا تذكر أنه خالف الترتيب بعد أن فاتت الموالاة وجفت الأعضاء
بطل وضوؤه .
[ المسألة 376 ]
الحادي عشر من شرائط الوضوء : الموالاة .
وهي - على الأظهر - عدم التراخي الطويل بين الأعضاء الذي
يؤدي بحسب العادة إلى جفاف الماء عن الأعضاء السابقة قبل الاتيان
باللاحقة ، فلا بد في الموالاة المعتبرة في الوضوء من اجتماع الأمرين ،
فإذا تراخى طويلا حتى جف الماء عن الأعضاء السابقة لطول الفصل
بينها بطل وضوؤه ، سواء كان عامدا أم ناسيا أم معتقدا لعدم جفاف
الأعضاء ثم تبين له خلاف ذلك .
ولا يضر التراخي إذا كان لا يؤدي بحسب العادة إلى جفاف الأعضاء
السابقة ، ولا يضر الجفاف إذا حصل من غير تراخ يوجب ذلك ، بل
حصل لحرارة الهواء أو لحرارة البدن ، ولا يضر التراخي إذا أدى إلى
جفاف بعض الأعضاء دون بعض أو أدى إلى جفاف بعض أجزاء العضو
دون بعض .
وإذا حصل التراخي الطويل الذي يؤدي إلى جفاف الأعضاء بحسب
العادة ، ولكن الأعضاء لم تجف بالفعل لكثرة الرطوبة في الهواء ، فلا
يترك الاحتياط بإعادة الوضوء .
ولا يضر التمشي في أثناء الوضوء أو بعده قبل المسح أو في أثنائه
إذا لم تفت به الموالاة المذكورة .
[ المسألة 377 ]
إذا تذكر بعد أن شرع في صلاته : أنه ترك المسح في وضوئه ، فإن