صب الغير الماء على أعضاء المكلف ، وباشر المكلف بنفسه اجراء الماء عليها
فغسل ومسح ، فالظاهر صحة الوضوء إذا قصد الوضوء باجراء الماء
بنفسه لا بصب ذلك الغير ، والأحوط الإعادة .
[ المسألة 373 ]
يصح الوضوء من ماء الميزاب أو ماء الأنبوب إذا جعل وجهه أو
يديه تحتهما بقصد الوضوء حتى عم الماء على العضو المغسول ، وأتم
وضوءه .
[ المسألة 374 ]
إذا عجز الانسان عن مباشرة أفعال الوضوء بنفسه لشلل أو
مرض أو غيرهما ، وجب عليه أن يستعين بالغير في ذلك ولو بالأجرة ،
فينوي المكلف الوضوء ويجري الغير عليه الغسل ، ولا يتعين أن يجري
الغير الماء بيد المكلف نفسه ، وإن كان ذلك أحوط . نعم ، يجب أن
يكون المسح على مواضع المسح بيد المكلف نفسه فيمسكها الغير بيده
ويمسح بها رأس المكلف وقدميه ، فإذا لم يمكن ذلك تولاها الغير بيده
فأخذ الرطوبة من يد المكلف ومسح بها رأسه وقدميه ، ويحتاط بالتيمم
في هذا الفرض .
[ المسألة 375 ]
العاشر من الشرائط : الترتيب بين أفعال الوضوء فيبدأ بغسل
الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليد اليسرى ، ثم يمسح على الرأس ، ثم
يمسح على القدمين ، ويجوز له أن يمسح القدمين معا ، أو يقدم اليمنى
على اليسرى ، ولا يجوز أن يقدم اليسرى على اليمنى كما تقدم في المسألة
الثلاثمائة والسادسة والثلاثين ، ويجب في الأعضاء المغسولة أن يكون
الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ، ولا فرق بين الوضوء الترتيبي
والارتماسي في جميع ما ذكر .
وإذا خالف الترتيب جاهلا أو ناسيا ، فإن تذكر قبل أن تفوت
الموالاة وجب عليه أن يعيد على ما يحصل به الترتيب بين الأعضاء ، فإذا