[ الفصل الثامن عشر ]
[ في شرائط الوضوء ]
وهي أمور :
[ المسألة 355 ]
الأول : أن يكون الماء مطلقا ، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف حتى
إذا طرأت عليه الإضافة بنفس الوضوء إذا اتفق ذلك ، وتراجع المسألة
الثالثة والسبعون في حكم الماء المشتبه بالمضاف .
[ المسألة 356 ]
الثاني : أن يكون الماء طاهرا ، فلا يصح الوضوء بالماء النجس ،
وبحكمه الماء المشتبه بالنجس إذا كانت الشبهة محصورة كما تقدم بيانه
في المسألة الثانية والسبعين فلتلاحظ .
[ المسألة 357 ]
الثالث : أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة ، والمراد أن يكون كل
عضو منها طاهرا حين غسله للوضوء ولا يضره أن يكون نجسا حين غسل
الأعضاء الأخرى ، فإذا كانت يده اليسرى نجسة مثلا فغسل وجهه
للوضوء ثم غسل يمينه ارتماسا مثلا ثم طهر يسراه من النجاسة وغسلها
للوضوء صح وضوؤه ، وإذا كانت أعضاؤه كلها نجسة فطهر الوجه ثم
غسله للوضوء ثم طهر يده اليمنى وغسلها بعده للوضوء ، ثم صنع
كذلك في اليد اليسرى ، وطهر الرأس والقدمين قبل المسح عليهما مع
المحافظة على شرائط الوضوء ، وعلى رطوبة الكفين التي يمسح بها صح
وضوؤه .
ولا يبطل الوضوء بتنجس العضو بعد غسله للوضوء ، فيتم وضوءه
ويطهر العضو المتنجس للصلاة إلا أن يحصل خلل من جهة أخرى من
حيث المسح أو غيره .