[ المسألة 352 ]
يستحب الاستياك قبل الوضوء ، والأفضل أن يكون بعود الأراك ،
ويجزي بالأصبع وغيرها ، وتستحب التسمية قبل الوضوء ، وغسل
اليدين مرة واحدة من حدث البول أو النوم ومرتين من حدث الغائط .
وتستحب المضمضة ثلاثا ، والاستنشاق ثلاثا ، وأن يغترف الماء
بيده اليمنى فإذا كان لغسل اليد اليمنى اغترف باليمنى وأفرغه في
اليسرى ثم غسل به اليمنى .
وتستحب قراءة الأدعية المأثورة عند الاتيان بمستحبات الوضوء
وأفعاله .
[ المسألة 353 ]
ورد في بعض النصوص استحباب قراءة سورة القدر في أثناء الوضوء
وورد استحباب قراءتها بعد إسباغ الوضوء ، وورد استحباب قراءة
آية الكرسي على أثر الوضوء ، ولا بأس بالاتيان بذلك كله برجاء
المطلوبية .
ومما يستحب أن يفتح المكلف عينيه في حال غسل الوجه ، فعن
النبي ( ص ) أنه قال : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار
جهنم .
[ المسألة 354 ]
تكره الاستعانة بالغير في الوضوء ، والمراد بها الاستعانة به في
المقدمات القريبة كصب الماء في يد الرجل ليتوضأ به ، إما أن يتولى الغير
غسل أعضائه أو مسحها فلا يجوز لغير الضرورة كما سيأتي في فصل
( شرائط الوضوء ) .
ويكره الوضوء بماء أسخنته الشمس ، وبسؤر الحيوان محرم اللحم
ما عدا الهرة ، وبسؤر المرأة الحائض إذا كانت غير مأمونة ، بل يكره
سؤر غير المأمون مطلقا ، وبالماء الآجن وهو الذي تغير لونه ، وطعمه ،
وليكن الترك في هذا برجاء المطلوبية .