[ المسألة 342 ]
إذا كانت الرطوبة على العضو الماسح كثيرة توجب غسل العضو
الممسوح فالأحوط تقليل الرطوبة فلا يصدق الغسل .
[ المسألة 343 ]
إذا مسح على الحائل للضرورة ثم زالت الضرورة التي أوجبت له
ذلك والوقت لا يزال باقيا ، وجبت عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة
التي صلاها بذلك الوضوء .
وإذا فعل ذلك للتقية ثم ارتفعت والوقت لا يزال باقيا ، فالأقرب
صحة الوضوء وصحة الصلاة إذا كان صلاها بوضوئه ذلك ، والأحوط
الإعادة .
[ المسألة 344 ]
إذا تعذر عليه أن يمسح بباطن الكف أجزأه أن يمسح بظاهرها ،
وإذا تعذر عليه أن يمسح بظاهر كفه مسح بذراعه ، فإن لم يجد فيهما
رطوبة يمسح بها أخذها من سائر أعضاء الوضوء على الترتيب المتقدم
في المسألة الثلاثمائة والسادسة والثلاثين على الأحوط ، فإن لم يجد
فيها جميعا بطل وضوؤه .
[ المسألة 345 ]
إذا تعذر عليه حفظ الرطوبة للمسح الواجب لشدة حر الهواء أو
حرارة البدن بحيث لا يفيد معها اكثار الماء ولا إعادة الوضوء مسح بماء
جديد ثم تيمم بعده على الأحوط .
[ المسألة 346 ]
الواجب في الوجه هو غسله مرة واحدة ، سواء حصل ذلك بغرفة
واحدة أم بغرفتين أم بأكثر ، ويقصد بمجموع ذلك الغسلة الواحدة
الواجبة ، وكذلك في غسل اليد اليمنى واليد اليسرى .
[ المسألة 347 ]
إذا صب الماء على العضو وأمر يده عليه حتى حصل له اليقين بوصول