وعلى ما تقدم ، فإذا وجد في الكف ما يمسح به الرأس مسحه به ثم
أخذ لمسح الرجلين من أعضاء الوضوء على الترتيب المتقدم .
[ المسألة 338 ]
يجب أن يكون المسح ببشرة الكف أو الأصابع ، فلا يصح المسح إذا
كان عليها مانع يحول بينها وبين الممسوح وإن كان رقيقا لا يمنع من
وصول الرطوبة ، ويجب أن يكون المسح على العضو الممسوح كما تقدم
في مسح الرأس ، فلا يجزي المسح على الحائل كالخف والجورب ونحوهما
إلا في حال الضرورة ، أو الخوف من عدو ونحوه ، أو تقية لا تتأدى إلا
بالمسح عليهما أو جبيرة ونحوها ، وإذا اقتضت الضرورة المسح على
الحائل ، وكان الحائل متعددا فالأحوط نزع ما يمكن منه ، ولا بد من
اجتماع الشرائط في الماسح من وجود الرطوبة المؤثرة وغيرها كما في
المسح على البشرة .
[ المسألة 339 ]
لا يصح المسح على الحائل للضرورة أو العدو أو الجبيرة إلا إذا
اقتضت الضرورة ذلك في جميع الوقت ، فإذا أمكنه أن يأتي بالوضوء
الصحيح ولو في آخر الوقت وجب عليه التأخير ولم يجز له البدار ، نعم
لا تجب مراعاة ذلك مع التقية ، إلا إذا أمكنه التخلص منها بوجه من
الوجوه ، كأن يريهم مثلا أنه يمسح على الخف وهو يمسح على القدم ،
أو أمكنته الحيلة في رفعها فيتعين عليه ذلك في المسح على الخف .
[ المسألة 340 ]
إذا ضاق الوقت عن رفع الحائل عن الرأس أو عن القدم توضأ ومسح
على الحائل وضم إليه التيمم .
[ المسألة 341 ]
لا يتعين أن يكون المسح بامرار الماسح على الممسوح ، بل المدار على
وصول الأثر المقصود إلى العضو الممسوح ، فإذا حرك القدم أو الرأس
تحت كفه أو حرك كلا من الماسح والممسوح صح وضوؤه مع وصول أثر
المسح إلى العضو .