[ المسألة 334 ]
الثالث من واجبات الوضوء : المسح على مقدم الرأس فلا يكفي
المسح على غيره من أجزاء الرأس والأحوط أن يكون على الناصية ، وهي
ما بين البياضين في جانبي الرأس فوق الجبهة ويجب أن يكون المسح
بباطن الكف ، والأحوط أن يكون باليد اليمنى ، ويعتبر أن يكون
المسح على الرأس والقدمين ببلة الوضوء ، فلا يجوز بماء جديد ، وأن
يكون على وجه يتأثر العضو الممسوح برطوبة الماسح بالمقدار الواجب ،
وإذا كانت في العضو الممسوح رطوبة خارجية تمنع من تأثير رطوبة
الماسح فيه أو توجب كون المسح بماء مختلط من ماء الوضوء وغيره ،
فلا بد من تجفيفها قبل المسح حتى يحصل اليقين بالتأثير ولا يكفي
الظن به .
والأفضل أن يكون المسح على الرأس بمقدار عرض ثلاث أصابع ،
وأن يكون بطول إصبع ، والأحوط أن يمسح مقبلا من الأعلى إلى
الأسفل ، وإن كان الأقوى كفاية مسمى المسح في كل من الطول والعرض ،
فيجزيه أن يمسح بشئ من الطول مما يحصل به المسمى في عرض إصبع
واحدة ، ويجزيه أن يكون المسح طولا أو عرضا أو منحرفا بل ومنكوسا .
[ المسألة 335 ]
لا يجب أن يكون المسح على البشرة فيجزيه أن يمسح على الشعر
النابت في مقدم الرأس إذا لم يكن طويلا يخرج بمده عن حد مقدم
الرأس ، وإذا كان كذلك لم يكف المسح عليه وإن كان مجتمعا على
نفس المقدم أو على الناصية ، بل يمسح على أصوله أو على البشرة إذا
أمكن ، ولا يكفي المسح على الشعر النابت في غير المقدم وإن اجتمع على
المقدم ، ولا بد من رفع كل ما يمنع من وصول رطوبة المسح إلى الشعر
أو البشرة من دهن أو خضاب أو غيره ، ولا يجزي المسح على الحائل من
عمامة أو قناع أو غيرهما إلا إذا كان مضطرا لبرد أو ثلج أو عدو
يخافه ونحو ذلك ، أو كان الحائل جبيرة .