[ المسألة 336 ]
الرابع من واجبات الوضوء المسح على القدمين من رؤوس أصابعهما
إلى مفصل الساق على الأحوط مع المرور بقبة القدم ، ويجب الاستيعاب
في الطول ويكفي المسمى في العرض ، فإذا مسح من رؤوس الأصابع إلى
المفصل مارا بقبة القدم بعرض إصبع واحدة كفى .
والأفضل أن يكون بعرض ثلاث أصابع ، وأفضل منه أن يضع كفه
على رؤوس الأصابع ثم يمسح ظهر قدمه كله إلى المفصل .
ويجزيه أن يمسح مقبلا ومنكوسا ، ولا بد من أن يمسح الرجل
اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى ، ويجوز له أن يمسح القدمين
معا أو يقدم اليمنى على اليسرى ، ولا يجوز أن يقدم اليسرى على
اليمنى .
ويجب أن يمسح البشرة ، وإذا كان على ظهر القدمين شعر جمع
على الأحوط بين المسح عليه والمسح على البشرة .
ولا بد من إزالة ما يمنع من وصول رطوبة المسح إلى البشرة حتى
يحصل اليقين بذلك ، ولا يكفي الظن به ، وقد ذكرنا ذلك في مسح
الرأس .
[ المسألة 337 ]
يجب أن يكون المسح بالبلة الباقية في الكف من ماء الوضوء ، فلا
يجوز بماء جديد ، بل الأقوى أن لا يضع يده إذا أتم الغسل على شئ من
أعضاء الوضوء المغسولة فيكون المسح بماء ممتزج من ماء الكف وغيره .
نعم ، إذا جف ما في الكف جاز له الأخذ من غيرها ولا يترك الاحتياط
بتقديم اللحية ، فإذا جف ماؤها أخذ من الحاجبين وأشفار العينين ،
فإذا لم يجد فيها أخذ من سائر الأعضاء ، فإذا لم يجد فيها جميعا بطل
وضوؤه .
ولا يأخذ من اللحية مما خرج عن حد الوجه كالمسترسل عن محادر
الذقن ، وما خرج عن الابهام والوسطى في العرض .