على الجرح والدمل عند البرء ، ويكون كالجلد يكتفي بغسل ظاهره ،
فإذا ظهر ما تحته وجب غسله وغسل ما تحته ما دام متصلا .
[ المسألة 331 ]
البياض الذي يظهر على اليد بعد مباشرة الجص والنورة أو بعض
الصابون عند يبسه ، لا يضر وجوده إذا صدق معه غسل البشرة ، وكذا
الوسخ الذي يكون على البشرة ولا يكون جرما مرئيا ، فإذا تراكم حتى
شك في كونه حاجبا وجبت إزالته ، وتراجع المسألة الثلاثمائة والخامسة
والعشرون في أحكام الحاجب ، وما يشك في وجوده أو يشك في مانعيته .
[ المسألة 332 ]
يجب غسل ما يشك في أنه من الظاهر أو من الباطن ، سواء كان من
الباطن سابقا ثم شك في صيرورته من الظاهر أم كان من الظاهر سابقا
وشك في صيرورته من الباطن أم كان مجهول الحال سابقا ولاحقا .
[ المسألة 333 ]
يصح الوضوء برمس الأعضاء في الماء أو بعضها ، مع مراعاة أن
يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ، ولا بد وأن تكون مراعاة ذلك
مراعاة خارجية ، فلا بد من تحريك العضو المرموس في الماء حتى تغسل
أجزاؤه من الأعلى إلى الأدنى خارجا ، وذلك يكون أما بادخال العضو
في الماء من الجزء الأعلى إلى الأدنى تدريجا ، وأما باخراجه كذلك وأما
بتحريكه تحت الماء كذلك بعد غمسه فيه ، ولا تكفي نية غسل الأعلى
فالأعلى وحدها دون مراعاة خارجية . ولا يكفي التحريك اليسير تحت
الماء لأنه يقارن ما بين الأجزاء في حدوث الغسل .
ويلزم في اليد اليسرى أن يقصد الغسل حال اخراجها من الماء لئلا
يكون المسح بغير بلة الوضوء .
أما اليد اليمنى فيكفيه أن يغسل بها جزءا من اليد اليسرى لتكون
بلتها من الوضوء ، فإذا غسل ذراع اليد اليسرى بيده اليمنى ثم رمس
كف اليسرى ونوى الغسل باخراجها صح وضوؤه ومسحه ، وكذلك إذا
رمس ذراع اليد اليسرى وأبقى الكف منها ثم غسلها مرتبا بيده اليمنى .