[ المسألة 326 ]
الثاني من واجبات الوضوء : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف
الأصابع ، والمرفق هو مجمع العضد والذراع فهو مركب منهما ، وهو
أعلى اليد فلا بد من الابتداء بغسله ، ولا بد من غسل شئ من العضد
قبله من باب المقدمة ، وأن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا
ولا يجوز منكوسا ، ويكفي مسمى الغسل كما سبق في غسل الوجه ،
ويجب غسل الشعر والبشرة وإن كان الشعر محيطا بها ، وغسل ما دخل
في الحد من لحم زائد وإصبع زائدة ويد زائدة إن اتفق ، بل لا يترك
الاحتياط بغسل اليد الزائدة فوق المرفق مع اليد الأصلية إن اتفقت .
[ المسألة 327 ]
تجب إزالة الوسخ الذي يكون تحت الأظفار إذا كان ما تحته معدودا
من الظاهر ، سواء كان الوسخ متعارفا أم أكثر ، إلا إذا علم بوصول
الماء إلى البشرة تحته ، وإذا كان ما تحته معدودا من الباطن لم يجب
غسله ولا إزالة الوسخ عنه ، فإذا قلم أظفاره فأصبح ما تحتها معدودا من
الظاهر ، وجب غسله وإزالة المانع عن وصول الماء إليه .
[ المسألة 328 ]
إذا قطعت يد الانسان فإن بقي منها شئ مما يجب غسله في الوضوء
وجب غسله ، وإن كان بعض المرفق ، وإذا لم يبق من المرفق شئ لم
يجب غسل ما بقي من العضد وإن كان غسله أولى .
[ المسألة 329 ]
ما يحدث من الشقوق في ظهر الكف أيام البرد إن كان واسعا بحيث
يرى جوفه يجب ايصال الماء إليه ، وإلا لم يجب ، ولا يترك الاحتياط
في ما يشك منها .
[ المسألة 330 ]
ما يعلو الجلد من البثور والطفح الجلدي والجدري يكتفي بغسل
ظاهره حتى عند يبسه وانفتاح رؤوسه ، وإذا ظهر ما تحت الجلدة
وبقيت الجلدة متصلة وجب غسلها وغسل ما تحتها ، وكذلك ما يتجمد