به او متعه تعلق مىگيرد و مهر نمىگيرد و در صورت تعيين مهر فقط نصف مهر را مىگيرد .
2 - روايت « دعائم »
عن جعفر بن محمد عليهم السلام أنه قال فى رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل ان يدخل بها ؟ قال « ان طلقها فليس لها صداق و لها المتعة و لا عدة عليها و ان مات قبل ان يدخل بها فلا مهر لها و هى ترثه و يرثها و عليها العدة ( ظاهر اينكه در فرض موت متعه ذكر نشده ، اين است كه در اين صورت متعه نيست ) و ان كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل ان يدخل بها فلها نصف الصداق و ان مات عنها او ماتت عنه فلها الصداق كاملا » « 1 » .
اين روايت هم ضعيف است و در غير مدخوله قائل به تفصيل شده است .
3 - روايت « مجمع البيان »
فى قوله تعالى
( فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا )
قال ابن عباس : هذا اذا لم يكن سمى لها صداقا فاذا فرض لها صداقا فلها نصفه و لا تستحق المتعة و هو المروى عن أئمتنا عليهم السلام فالآية محمولة عندنا على التى لم يسمّ لها مهرا فيجب لها المتعة « 2 » .
اين روايت هم سندش ضعيف و دلالتش هم بر تفصيل است .
4 - روايت « تفسير عياشى »
عن الحسن بن زياد عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها ؟ قال فقال : « ان كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر و لا عدة عليها و ان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها و لكن يمتعها فان الله يقول فى كتابه
( وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )
» « 3 » . كأنه مورد آيه جايى است كه نفى الصداق و نفى الدخول با هم جمع مىشود . اين روايت هم سندش ضعيف و مدلولش تفصيل است .
5 - صحيحه حلبى :
على ابن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها ؟ قال : « عليه نصف المهران كان فرض
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 337 ، الباب 32 من ابواب المهور ، الحديث 5 .
( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 344 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 11 .
( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 344 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 12 .