تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7097

مساهمون:

ص٧٠٩٧
طلقها ؟ فقال : « لها مهر مثل مهور نسائها و يمتعها » « 1 » . البته بر خلاف روايات ديگر كه فرد اظهر آنها مدخوله غير مفوضه بود ، و شامل ساير افراد هم بود ، اين روايت جايى را كه مدخوله مفروضة المهر باشد شامل نمىشود و مال صورتى است كه مدخوله مفوضة باشد .

8 - صحيحه على بن رئاب

عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : « متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها و تمتع قبل ان تطلق » « 2 » . اين روايت هم از حيث سند و هم از جهت دلالت خوب است و دلالت آن بر متعه در مدخوله و غير مدخوله بالصراحة و در مفوضه و غير مفوضه بالاطلاق است و يك صورت از اين چهار صورت - كه صورت فرض مهر و عدم دخول است و با روايات معتبر در اينجا فقط نصف المهر است و متعه نيست - خارج مىشود و سه صورت ديگر در تحت آن باقى مىماند . تا به اينجا رواياتى را بيان كرديم كه دلالت آنها بر لزوم متعه در مدخوله بالظهور يا بالصراحة بود و اما بعضى روايات هم هست كه شايد بالاطلاق شامل مدخوله هم بشوند كه آنها را هم بررسى مىكنيم :

9 - روايت « دعائم »

روينا عن جعفر بن محمد عليهم السلام عن أبيه عن آبائه عن على عليه السلام : « أنه كان يقضى للمطلقة بالمتعة و يقول : بيان ذلك فى كتاب الله ثم
( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ )
« 3 » . اين روايت را مىشود با اطلاقى كه دارد شامل مدخوله هم دانست .

10 - روايت بزنطى :

احمد بن محمد بن أبى نصر عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال : « ان متعة المطلقة فريضة » « 4 » .
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 292 ، الباب 10 من ابواب المهور ، الحديث 1 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 347 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 25 . ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 342 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 6 . ( 4 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 342 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 3 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7097 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز