تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7095

مساهمون:

ص٧٠٩٥
متعة الا المختلعة فانها اشترت نفسها » « 1 » . اين روايت تقريباً كالصريح ( ظهور بسيار قوى ) در شمول حكم متعه نسبت به مدخوله است ؛ به جهت اثبات آن براى عموم مطلقه‌ها در ابتداء و استثناء خصوص يك فرد مخفى از مطلقه‌ها از تحت آن و اما اينكه فرد مخفى را استثناء كند اما فرد ظاهر يعنى مدخوله هم مستثنا باشد ولى استثناء نكرده باشد خيلى بعيد است . بله سند آن تمام نيست .

3 - روايت قرب الاسناد

عن حسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال على عليه السلام : « لكل مطلقة متعة الا المختلعة » اين روايت هم دلالتش روشن ولى سندش صحيح نيست ، در جعفريات و دعائم هم اين روايت هست « 2 » .

4 - روايت حلبى :

أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى عن عبد لكريم عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام فى قول الله عزّ و جلّ
« وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
قال : « متاعها بعد ما تنقضى عدتها ، على الموسع قدره و على المقتر قدره ، و كيف يمتعها و هى فى عدتها ترجوه و يرجوها و يحدث الله عزّ و جلّ بينهما ما يشاء ؟ و قال : « اذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد و الامة ، و المقتر يمتع بالحنطة و الشعير و الزيب و الثوب و الدراهم ، و ان الحسن بن على عليهم السلام متع امرأة له بأمة و لم يطلق امرأة الا متعها » « 3 » .

سند روايت :

همين مضمون به چند طريق ديگر هم كه بعضى صحيح و بعضى موثق است نيز روايت شده است كه عبارتند از : 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة كه اين دو واقفى هستند عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام . 2 - و عن على بن ابراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 22 : 299 ، الباب 11 من ابواب كتاب الخلع و المباراة ، الحديث 3 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 347 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 26 . ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 345 ، الباب 35 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 21 .