تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7060

مساهمون:

ص٧٠٦٠
يتزوج المرأة فيشترط عليها ان يأتيها اذا شاء و ينفق عليها شيئا مسمى ؟ قال « لا بأس » . - مشخّص مىشود بعد از اينكه با اشتراط ، حقوق زوجه ساقط نمىشود ، جمعا بين الادلة اين روايت حمل بر صورت انصراف زوجه از حق خود پس از عقد با مصالحه مىشود . 8 . صحيحهء على بن رئاب عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال : سئل و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على ان تخرج معه الى بلاده ، فان لم تخرج معه فان مهرها خمسون دينارا ان ابت ان تخرج معه الى بلاده قال فقال : « ان أراد ان يخرج بها الى بلاد الشرك فلا شرط له عليها فى ذلك و لها مائة دينار التى أصدقها ايّاها ، و ان اراد ان يخرج بها الى بلاد المسلمين و دار الاسلام فله ما اشتراط عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له ان يخرج بها الى بلاده حتى يؤدى اليها صداقها او ترضى من ذلك بما رضيت و هو جائز له » . « 1 » از اين روايت استفاده مىشود كه قرارهاى نادرست نه عقد را باطل مىكند و نه مهر فاسد مىكند . 9 . جميل بن دراج من بعض اصحابنا عن احدهما عليه السلام فى الرجل يشترى الجارية فيشترط لأهلها أن لا يبيع و لا يهب و لا يورث . قال : « يفى بذلك اذا شرط لهم الا الميراث » ؛ « 2 » چون در اسلام ارث بالولاء وجود دارد . 10 . محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال : « قضى عليّ عليه السلام فى رجل تزوّج امرأة و أصدقها و اشترطت انّ بيدها الجماع و الطلاق ، قال : خالفت السنّة و ولّت الحق من ليس بأهله قال : فقضى عليه السلام انّ على الرجل النفقة و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة . » « 3 » 11 و 12 . روايت ابن بكير عن بعض اصحابنا و نيز روايت دعائم عن على عليه السلام ، به مضمون روايت فوق نيز آمده است . پس روشن شد كه مستفاد از روايات مذكور و غير آنها كه در آنها بدون تفصيل
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 358 ، الباب 42 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 4 . ( 2 ) - جامع الاحاديث الشيعة 26 : 358 ، الباب 42 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 5 . ( 3 ) - جامع الاحاديث الشيعة 26 : 359 ، الباب 43 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 1 .