4 . محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال : « قضى على عليه السلام فى رجل تزوّج امرأة و شرط لها ان هو تزوّج عليها امرأة او هجرها او اتّخذ عليها سرية فهى طالق ، فقضى فى ذلك ان شرط اللّه قبل شرطكم فان شاء و فى لها بالشرط و ان شاء أمسكها و اتّخذ عليها و نكح عليها . » « 1 » در اين روايت از عبارت « فان شاء و فى لها بالشرط . . . » معلوم مىشود كه مقصود از « فهى طالق » به صورت شرط نتيجه نيست ، بلكه اخبار به داعى انشاء است و مراد اين است كه طلاق بدهد . يك احتمال هم اين است كه اينها مقدمهء براى تحذير از ازدواج و هجران و تسويه باشد ؛ يعنى شرط نموده كه اگر اينها محقق شود ، چنين تبعاتى داشته باشد و شايد اين احتمال قوىتر باشد .
5 . در تفسير عياشى هم از محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال قضى امير المؤمنين عليه السلام . . . همان مضمون روايت قبلى آمده است « 2 » .
6 . حديث دعائم الاسلام هم به همين مضمون است . « 3 »
7 . عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهاية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر و كل جمعة يوما و من النفقة كذا و كذا ؟ قال : « ليس ذلك الشرط بشىء و من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة عن النفقة و القسمة و لكنه اذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا او خافت ان يتزوّج عليها او يطلّقها فصالحته من حقّها على شىء من نفقتها او قسمتها فان ذلك جائز لا بأس به » . « 4 »
كه متفاهم عرفى در اينطور موارد كه بيان بطلان شرط ، حرفى از بطلان عقد زده نشده است ، اين است كه اصل عقد صحيح است ، و در عين حال هيچ تفصيلى بين وحدت مطلوب و تعدد مطلوب وجود ندارد . و با توجه به اين روايت ، مقصود از روايت اول همين باب ( 41 ) يعنى مرسله ابن ابى عمير - كه مىگويد : فى رجل
هامش
( 1 ) - جامع الاحاديث الشيعة 26 : 354 ، الباب 40 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 2 .
( 2 ) - جامع الاحاديث الشيعة 26 : 354 ، الباب 40 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 3 .
( 3 ) - جامع الاحاديث 26 : 355 ، الباب 40 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 5 .
( 4 ) - جامع الاحاديث الشيعة 26 : 4 ، الباب 41 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 4 .