تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7058

مساهمون:

ص٧٠٥٨
1 . عن محمد بن جزك قال : كتبت الى ابن الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيّبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقض ؟ قال : « ينتقض » . « 1 » كه در اين روايت با قصد بكريّت ازدواج نموده ولى ثيّب درآمده است ، و با اينكه اگر به او مىگفتند بكر نيست چه بسا او را نمىگرفت و مسأله برايش به نحو وحدت مطلوب بود ، ولى مع ذلك امام عليه السلام به طور مطلق حكم به نقصان مهر كرده‌اند و صحت آن را امضاء نموده‌اند . البته اين روايت هم خالى از « ان قلت » نيست ، اگر چه انصاف اين است كه تمسك به اين روايت هم درست است . لكن به جهت كثرت روايات ، از خصوصيات آنها بحث نمىكنيم . 2 . عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام فى الرجل يتزوّج المرأة الى أجل مسمّى فان جاء بصداقها الى أجل مسمّى فهى امرأته و ان لم يأت بصداقها الى الأجل فليس له عليها سبيل و ذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه ، فقضى للرجل « ان بيده بضع امرأته و أحبط شرطهم » . « 2 » كه مقصود از « الى أجل » در آن متعه نيست ، بلكه تعيين زمان براى پرداخت مهريه است . 3 . عن زرارة قال : ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران - / كه برادرزادهء زراره است - / فجعل لها ان لا يتزوج عليها و أن لا يسترى ابدا فى حياتها و لا بعد موتها ، على أن جعلت له هى أن لا تزوّج بعده و جعلا عليهما من الحج و العمرة و الهدى و النذور و كل ما لهما يملكانه فى المساكين و كل مملوك لهما حرّ ان لم يف كل واحد منهما لصاحبه . ثم انه أتى أبا عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فقال عليه السلام « ان لابنة حمران لحقّاً و لن يحملنا ذلك على ان لا نقول الحقّ ، اذهب فتزوّج و تسرّ فان ذلك ليس بشىء و ليس شىء عليك و لا عليها و ليس ذلك الذي صنعتما بشىء » فجاء بعد ذلك فتسرى و ولد له بعد ذلك اولاد « 3 » .
هامش
( 1 ) - جامع الاحاديث الشيعة 26 : 257 ، الباب 15 من ابواب العيوب ، الحديث 2 . ( 2 ) - جامع الاحاديث الشيعة 26 : 304 ، الباب 16 من ابواب المهورات الشروط ، الحديث 1 . ( 3 ) - جامع الاحاديث الشيعة 26 : 351 ، الباب 39 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 2 .