تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7029

مساهمون:

ص٧٠٢٩
از عقد حتى با رضايت 2 طرف هم تحليل نمىآيد ولى بعد از عقد ، آن حليت حاصل مىشود مثل آنكه در مسأله محلل مىگويند : بعد از طلاق محلل ، اين زن براى شوهر قبلى حلال مىشود و منظور هم اين نيست كه بدون عقد هم حلال است بلكه مراد اين است كه منعى كه قبلًا وجود داشت برداشته شده است . و در اينجا هم مىفرمايد كه منع قبل از عقد از بين رفته ولى اين كه حق امتناع دارد يا نه مورد نظر روايت نيست .

د : صحيحه عبد الرحمن بن حجاج :

ابى على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل و المرأة يهلكان جميعاً فيأتى ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال و قد هلكا و قسم الميراث فقلت نعم . فقال ليس لهم شيء قلت فان كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعى صداقها فقال لا شيء لها و قد اقامت معه مقرة حتى هلك زوجها فقلت فان ماتت هى و هو حى فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها فقال و قد اقامت معه حتى ماتت لا تطلبه فقلت نعم فقال لا شيء لهم قلت فان طلقها فجاءت تطلب صداقها قال و قد اقامت لا تطلبه حتى طلقها قال لا شيء لها قلت متى حدّ ذلك الذي اذا طلبته لم يكن لها قال : اذا اهديت اليه و دخلت بيته و طلبت بعد ذلك فلا شيء لها انه كثير لها ان يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل و لا كثير « 1 » . در استدلال به اين روايت مرحوم جزائرى فرموده است : ان فيه اشعاراً واضحاً بان لها الامتناع من الدخول حتى تقبض ما ترضى به . « 2 » البته صاحب حدائق رحمه الله ابتدائاً مىفرمايد اصلا اشعارى به آنچه ادعا كرده ندارد و وجهى براى اين اشعار نمىشناسيم ، سپس مىگويد شايد وجه اشعارى كه فرموده اين باشد كه از روايات ديگر فهميده شد كه دريافت مهر و آنچه به منزله
هامش
( 1 ) - جامع الاحاديث ، ج 26 ، ص 302 ، ح 19 ؛ وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب المهور ، باب 8 ، ح 8 ، ( وسائل چاپ آل البيت ، ج 21 ، ص 257 ) . ( 2 ) - حدائق الناضرة ، ج 24 ، ص 463 .