تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7027

مساهمون:

ص٧٠٢٧
المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق اليها شيئاً درهماً فما فوقه او هدية من سويق او غيره . « 1 » البته سند اين روايت به خاطر محمد بن على كه همان ابو سمينه است و تضعيف شده دچار اشكال است . « 2 » در استدلال به اين روايت ، مرحوم جزائرى فرموده است : و المعنى لا يحل له جبرها على فرجها حتى يسوق اليها مهرها او شيئاً ترضى به و اما اذا رضيت فهى حلال له و لا تحرم بلا خلاف و يكون المهر ديناً عليه كما تدل عليه الاخبار . « 3 » ( مثل اينكه ايشان درهماً فما فوقه را كنايه از رضايت زن گرفته است ) در اشكال به اين استدلال مىگوييم : اين روايت اصلًا به رضايت زن ربطى ندارد زيرا در آن ، فرض پرداخت يك درهم شده و حتى در فما فوقه هم در صدد بيان مقدار بسيار مختصر مىباشد نه مهر بتمامه و معلوم است تحصيل رضايت زن به وسيله اين مقدار مختصر نمىباشد بلكه زوجه‌اى كه با يك درهم راضى شده قبلًا هم راضى بوده و رضايت او ربطى به دريافت يك درهم ندارد . بلكه اين روايت هم ، در صدد بيان همان حكم در روايت قبل است كه مىگويد از آداب قبل از دخول اول ، پرداخت شيئى به عنوان هديه و . . . مىباشد ( لذا تعبير لا يحل در اين روايت به عنوان كراهت شديد مطرح مىشود ) .

ج : صحيحه فضيل :

محمد بن يحيى عن احمد بن محمد و على بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن ابى محبوب عن على بن رئاب عن ابى عبيدة و جميل بن صالح عن الفضيل عن ابى جعفر عليه السلام فى رجل تزوج امرأة و دخل بها و اولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميراث فقال : اما الميراث فلها ان تطلبه و اما الصداق فالذى اخذت من الزوج قبل ان يدخل بها هو الذي حلّ للزوج به فرجها قليلًا كان او كثيراً اذا هى قبضته منه و قبلت و دخلت عليه و لا شيء لها بعد ذلك . « 4 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب المهور ، باب 7 ، ح 1 ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 21 ، ص 254 . ( 2 ) - راجع معجم رجال الحديث ، ج 17 ، ص 319 به بعد . ( 3 ) - حدائق الناضرة ، ج 24 ، ص 463 . ( 4 ) - جامع الاحاديث ، ج 26 ، ص 300 ، ح 11 ، وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب المهور ، باب 8 ، ح 13 ( وسائل چاپ آل البيت ، ج 21 ، ص 260 ) .