متن :
المسألة الثانية إذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة إجمال الدليل إمّا حكما ، كالأمر المردّد بين الايجاب و التهديد ، أو موضوعا ، كما لو أمر بالتحرّز عن أمر مردّد بين فعل الشىء و تركه .
فالحكم فيه كما في المسألة السابقة .
ترجمه :
مسألهء دوّم وقتى امر دائر است ميان وجوب و حرمت به جهت اجمال نصّ
يا ( اين اجمال نصّ ) حكمى است ، مثل امر مردد ميان ايجاب و تهديد و اينكه موضوعا مجمل است مثل : آنجايى كه مولى امر نمايد به تحرّز از يك چيزى كه ( آن چيز ) مردد است ميان انجامش و يا تركش ، كه حكم در اين مسئله همان است كه در مسئله قبلى بود .