متن :
ثمّ لو قلنا بالتخيير ، فهل هو في ابتداء الأمر فلا يجوز له العدول عمّا اختار ، أو مستمرّ فله العدول مطلقا ، أو به شرط البناء على الاستمرار ؟ وجوه .
يستدلّ للأوّل : بقاعدة الاحتياط ، و استصحاب الحكم المختار ، و استلزام العدول للمخالفة القطعيّة المانعة عن الرجوع إلى الإباحة من أوّل الأمر .
و يضعّف الأخير : بأنّ المخالفة القطعيّة في مثل ذلك لا دليل على حرمتها ، كما لو بدا للمجتهد في رأيه ، أو عدل المقلّد عن مجتهده لعذر - من موت ، أو جنون ، أو فسق - أو اختيارا على القول بجوازه .
و يضعّف الاستصحاب : بمعارضة استصحاب التخيير الحاكم عليه .
و يضعّف قاعدة الاحتياط : بما تقدّم ، من أنّ حكم العقل بالتخيير عقليّ لا احتمال فيه حتّى يجري فيه الاحتياط .
و من ذلك يظهر : عدم جريان استصحاب التخيير ، إذ لا إهمال في حكم العقل حتّى يشكّ في بقائه في الزمان الثاني .
فالأقوى : هو التخيير الاستمراري ، لا للاستصحاب بل لحكم العقل في الزمان الثاني كما حكم به في الزمان الأوّل .
ترجمه :
اگر قائل به تخيير شويم اين تخيير ابتدايى است و يا استمرارى
سپس مىفرمايد : ( حال كه دليلى بر اثبات جانب حرمت پيدا نكرديم ) ، در اينكه : اگر قائل به تخيير شويم . آيا اين تخيير در ابتداء امر ( و ابتدايى ) است و در نتيجه عدول از ( حكم ) مختار براى مكلّف جايز نيست و يا ( اين تخيير ) مستمر است و در نتيجه براى ( او حق ) عدول از ( يك حكم به حكم ديگر ) ، مطلق است ( تا تخيير استمرارى باشد ) و يا ( اينكه اين استمرار ) به شرط بناء استمرار مختار است ( تا تخيير استمرارى نباشد بلكه استمرار المختار باشد ) . وجوهى است :
مواردى كه در اثبات تخيير ابتدايى به آنها تمسّك شده است
1 - استدلال شده است بر مطلب اوّل ( يعنى : تخيير ابتدايى ) :
الف : به قاعدهء احتياط ( يعنى : در دوران بين التعيين و التخيير ، احتياط ، تعيين تخيير ابتدايى است .