تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
متن : و يضعّف الأخير : بمنع الغلبة . و ما ذكر من الأمثلة - مع عدم ثبوت الغلبة بها - خارج عن محلّ الكلام ، فإنّ ترك العبادة في أيّام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور « 1 » . و لو قيل بالوجوب فلعلّه لمراعاة أصالة بقاء الحيض و حرمة العبادة . و أمّا ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرّد الرؤية ، فهو للإطلاقات « 2 » و قاعدة « كلّ ما أمكن » ، و إلّا فأصالة الطهارة و عدم الحيض هي المرجع . و أمّا ترك الإناءين المشتبهين في الطهارة ، فليس من دوران الأمر بين الواجب و الحرام ، لأنّ الظاهر - كما ثبت في محلّه « 3 » - أنّ حرمة الطهارة بالماء النجس تشريعيّة لا ذاتيّة ، و إنّما منع عن الطهارة مع الاشتباه لأجل النصّ « 4 » . مع أنّها لو كانت ذاتيّة ، فوجه ترك الواجب و هو الوضوء ثبوت البدل له و هو التيمّم ، كما لو اشتبه إناء الذهب بغيره مع انحصار الماء في المشتبهين ، و بالجملة : فالوضوء من جهة ثبوت البدل له لا يزاحم محرّما . مع أنّ القائل بتغليب جانب الحرمة لا يقول بجواز المخالفة القطعيّة في الواجب لأجل تحصيل الموافقة القطعيّة في الحرام ، لأنّ العلماء و العقلاء متّفقون على عدم جواز ترك الواجب تحفّظا عن الوقوع في الحرام ، فهذا المثال أجنبيّ عمّا نحن فيه قطعا . ترجمه :

مناقشه شيخ انصارى در ادلّه قائلين به جانب حرمت

1 - تضعيف مىشود استدلال اخير به سبب منع غلبه . و امثلهء ( سه‌گانه‌اى ) كه ذكر شد ، علاوه بر عدم ثبوت غلبه در آنها ، خارج از محل بحث ( يعنى : دوران بين المحذورين است ) زيرا ترك عبادت در ايام استظهار بنا بر عقيدهء مشهور علماء واجب نيست ( تا شما بگوييد : تقديم جانب الحرمة ، بلكه مشهور فتوا داده‌اند به اينكه : احتياط ؛ جمع تروك حائض و افعال مستحاضه است ، چرا كه ترك عبادت در ايام حيض از باب حرمت ذاتيه نيست بلكه از باب حرمت
هامش
( 1 ) . انظر المدارك 1 : 333 ، و مفتاح الكرامة 1 : 381 . ( 2 ) . انظر الوسائل 2 : 537 ، الباب 3 من أبواب الحيض ، الحديث 2 . ( 3 ) . انظر المدارك 1 : 106 ، و الجواهر 1 : 289 . ( 4 ) . الوسائل 1 : 116 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 14 .