متن :
و بما ذكرنا ، يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب و الحرمة .
و ما ذكروه في مسألة اختلاف الامّة لا يعلم شموله لما نحن فيه ممّا كان الرجوع إلى الثالث غير مخالف من حيث العمل لقول الإمام عليه السّلام ، مع أنّ عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتّفاقيا .
على : أنّ ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير - كما سيجىء - هو إرادة التخيير الواقعي المخالف لقول الإمام عليه السّلام في المسألة ، و لذا اعترض عليه المحقق « 1 » : بأنّه لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ، لأنّ التخيير أيضا طرح لقول الإمام عليه السّلام .
و إن انتصر للشيخ بعض « 2 » : بأنّ التخيير بين الحكمين ظاهرا و أخذ أحدهما ، هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع في المقام . لكن ظاهر كلام الشيخ قدّس سرّه يأبى عن ذلك ، قال في العدّة :
إذا اختلفت الامّة على قولين فلا يكون إجماعا ، و لأصحابنا في ذلك مذهبان : منهم من يقول :
إذا تكافأ الفريقان و لم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم أو يدلّ على أن المعصوم عليه السّلام داخل فيه ، سقطا و وجب التمسّك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم ، و هذا القول ليس بقويّ .
ترجمه :
اوّلا : آنچه در مسألهء اختلاف ( علما ) امت على القولين گفتهاند ، شمولش بر ما نحن فيه كه از ( طرح دو قول ) و رجوع به قول ثالث از جهت عمل مخالف قول امام نمىباشد ( و صرفا مخالفت التزاميّهء ظاهريه است ) معلوم نيست .
ثانيا : عدم جواز رجوع به قول ثالثى كه مطابق با اصل است ، اجماعى و اتفاقى نيست ( بلكه عدهاى قائلاند كه يطرح القولان و يرجع الى الاصل ) .
ثالثا : ظاهر كلام شيخ طوسى رحمه اللّه كه قائل به تخيير است ( چنان كه در آينده خواهد آمد ) همان ارادهء تخيير واقعى است كه مخالف قول امام عليه السّلام است در اين مسئله ( چون امام يا با اين گروهى است كه تعيينا
هامش
( 1 ) . المعارج : 133 .
( 2 ) . هو سلطان العلماء في حاشيته على المعالم و تبعه صاحبا القوانين و الفصول ، انظر المعالم ( الطبعة الحجرية ) : 181 ، حاشية سلطان العلماء المبدوّة بقوله : « هذا ممنوع في العمل . . . الخ » ، و القوانين 1 : 383 ، و الفصول : 257 .