متن :
لكنّه قدّس سرّه في مسألة وجوب الاحتياط ، قال بعد القطع برجحان الاحتياط :
إنّ منه ما يكون واجبا ، و منه ما يكون مستحبّا :
فالأوّل : كما إذا تردّد المكلّف في الحكم ، إمّا لتعارض الأدلّة ، أو لتشابهها و عدم وضوح دلالتها ، أو لعدم الدليل بالكليّة بناء على نفي البراءة الأصليّة ، أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكليّات المعلومة الحكم ، أو نحو ذلك .
و الثاني : كما إذا حصل الشكّ باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعي احتمالا مستندا إلى بعض الأسباب المجوّزة ، كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعي إباحة شىء و حليّته لكن يحتمل قريبا بسبب بعض تلك الأسباب أنه ممّا حرمه الشارع و إن لم يعلم به المكلّف .
و منه جوائز الجائر ، و نكاح امرأة بلغك أنّها ارتضعت معك الرضاع المحرّم إلّا أنّه لم يثبت ذلك شرعا ، و منه أيضا الدليل المرجوح في نظر الفقيه . اما إذا لم يحصل ما يوجب الشك و الرّيبة ، فإنّه يعمل على ما ظهر له من الأدلّة و إن احتمل النقيض باعتبار الواقع ، و لا يستحب له الاحتياط هنا ، بل ربّما كان مرجوحا ، لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين .
ثمّ ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط ، أعني اشتباه الدليل و تردّده بين الوجوب و الاستحباب ، و تعارض الدليلين ، و عدم النص ، قال : و من هذا القسم : ما لم يرد فيه نصّ من الأحكام الّتي لا يعمّ بها البلوى عند من لم يعتمد على البراءة الأصليّة ، فإن الحكم فيه ما ذكر ، كما سلف ، انتهى .
ترجمه :
شبههء وجوبيه و قول محدّث براى در وجوب احتياط
ولى جناب محدّث بحرانى رحمه اللّه در مسألهء وجوب احتياط پس از قطع به رجحان و خوبى احتياط فرموده است : در برخى از موارد احتياط واجب است و در برخى موارد مستحب .
الاوّل : ( آنجايى كه احتياط واجب است ) مثل هنگامى كه مكلف در حكم مردّد است ( و آن را نمىداند ) .
1 - يا به خاطر تعارض ادلّه ؛
2 - يا به خاطر تشابه ادلّه و عدم وضوح ( يعنى اجمال آن ) ؛
3 - و يا به خاطر عدم دليل است بهطور كلّى بنا بر نفى ( جريان ) برائت اصليه ( در اينگونه شبهات ) ؛
4 - و يا به خاطر بودن يك فرد و مصداق در تحت برخى از عمومات و كليات است ( مثلا حكم كلى اين