متن :
الرابع :
إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصّة بالعاجز عن الاستعلام ، بل يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع ، لعموم أدلّته من العقل و النقل ، و قوله عليه السّلام في ذيل رواية مسعدة بن صدقة : « و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غيره أو تقوم به البيّنة » « 1 » ، فإنّ ظاهره حصول الاستبانة و قيام البيّنة لا التحصيل ، و قوله : « هو لك حلال حتّى يجيئك شاهدان » « 2 » .
لكن هذا و أشباهه - مثل قوله عليه السّلام في اللحم المشترى من السوق : « كل و لا تسأل » « 3 » ، و قوله عليه السّلام : « ليس عليكم المسألة ، إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم » « 4 » ، و قوله عليه السّلام في حكاية المنقطعة الّتي تبيّن لها زوج : « لم سألت » « 5 » - واردة في موارد وجود الأمارة الشرعيّة على الحليّة ، فلا تشمل ما نحن فيه .
إلا أن المسألة غير خلافيّة ، مع كفاية الإطلاقات .
ترجمه :
تنبيه چهارم
اختصاص نداشتن اباحه به كسى كه ناتوان از سؤال است
حلال بودن موضوعى كه احتمال حرمت در آن داده مىشود به فرد ناتوان از استعلام ( و فحص ) اختصاص ندارد ، بلكه ( اصل برائت و حليّت ) شامل تواناى بر تحصيل علم هم مىشود ( و اين اباحه و عدم وجوب فحص در شبههء وجوبيه ) 1 - به دليل عموميت و اطلاق ادلّهء عقلى و نقلى ( اصالة البراءة مثل قبح عقاب بلابيان و حديث كلّ شىء لك حلال و . . . ) 2 - به دليل اين سخن امام عليه السّلام در ذيل روايت مسعدة ابن صدقه كه فرمودند :
تمام اشياء محكوم به حليّتاند تا زمانى كه حلال نبودن آن بهخودىخود براى تو روشن شود و يا بيّنهاى بر اين عدم حليّت اقامه گردد ، پس ظاهر مطلب روشن شدن و اقامه بيّنه بطور خودبهخودى است
هامش
( 1 ) . الوسائل 12 : 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .
( 2 ) . الوسائل 17 : 91 ، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 2 .
( 3 ) . الاستبصار 4 : 75 ، الباب 48 من كتاب العتق ، الحديث الأوّل .
( 4 ) . الوسائل 2 : 1071 ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .
( 5 ) . الوسائل 14 : 457 ، الباب 10 من أبواب المتعة ، الحديث 3 و 4 ، مع تفاوت .