فإذا صح ذلك ، وعلمنا أنه ، فيما يقتضيه من العلم ، لا يخرج من قسمين :
إما أن يقع ، عنده ، من فعل اللّه سبحانه ، فيكون علما ؛ أو ينظر فيه السامع فيكسب ، بنظره في أحوال الخبر ، علما . وما لا يمكن ذلك فيه فلا بد من أن تكون أمارة ، حتى تقع له به فائدة وغلبة الظن ، ثم يكون المظنون [ فيما ] « 1 » تتعلق « 2 » عليه العبارة ، فيه ، بحسب قيام الدلالة ؛ فإن كان من باب العمل صحّ أن يلزم ، عند النظر ؛ وإن كان من باب العلم لم يصح أن يلزم عنده ، على ما نبينه من بعد .
وما خرج عن هذه الجملة فقد بيّنا أنه لا دخل له في التعبد ؛ فلا وجه لذكره في هذا الباب .
هامش
( 1 ) في « ب » : « فيما لا »
( 2 ) في « ا » ، « ب » غير منقوطة .