تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

شبهة أخرى

قالوا : لو وجبت البعثة لتعريف المصالح ، كما ذكرتم ، لوجب إذا كان في العلوم أن بعض المكلفين يقوم بما كلّف به ، عند إرسال / كافر أو فاسق ، أو من يختص بصفات تنفّر أهل العقول من القبول منه - أن تجب بعثته ؛ وفي ذلك مفسدة ، أو يتعرّى التكليف من اللطف ؛ وذلك فاسد عندكم . وإذا كان القول بحسن البعثة ، لأجل ما ذكرتم يؤدى إلى ذلك ، فيجب أن يفسد قولكم . واعلم أنه تعالى إذا علم من حال بعض المكلفين ، أنه لا يصلح إلا بما يعرفه من جهة من ذكره السائل ، فإنه لا يكلّفه أصلا ؛ لأنه متى كلّفه أدى إلى أحد أمرين : إما ألّا يلطف له « 1 » بما هو مفسدة ؛ وقد بيّنا أن ذلك لا يحسن في الحكمة ، وأن خلوّ التكليف من المصلحة لا يحسن أيضا ، ودللنا على ذلك في « كتاب اللطف » . وسنبين من بعد ، أن من هذا حاله لا يحسن منه تعالى أن يبعثه رسولا . وفي ذلك إسقاط ما سأل عنه . وبعد ، فإن ذلك يلزمه في التكليف العقلي ، بأن يقال له : إذا كان المعلوم في بعض الأدلة ، التي نصبها له ، أن نصبها مفسدة ، [ يجب أن ينصب ذلك ] « 2 » ، وهذا فاسد لو يتعرّى التكليف مما هو صلاح له . وهذا أيضا فاسد فيما يجيب به من ذلك فهو جوابنا فيما سأل عنه . فإن قال : إن الأدلة العقلية لا تتخصص ولا « 3 » تتعين ، فلا يصح ما ذكرتموه فيها . قيل له : إن علم المكلّف به قد يتغير « 4 » . فالمسألة لازمة لك في علمه ، بدلالة أنه قد
هامش
( 1 ) السياق هنا مضطرب » ، وليس المعنى واضحا ، سيما وأنه لم يذكر الوجه الثاني ، ونرجح وجود سقط هنا هو [ أو يكلفه ] كما تدل على ذلك الجملة التالية . ( 2 ) المعنى غير واضح وربما كان هنا سقط لا يتيح لنا السياق تحديده . ( 3 ) في « ب » : « فلا » ( 4 ) في « ب » : « يتعين » .