تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
أو عدمه في صحة ما قدمناه / من جوازه ؛ لأن الجواز حكم غير الوقوع ، فلا يجب ، إذا لم يقع الشيء ، أن لا تبيّن صحته وجوازه ، وإن كنا سنبين من بعد القول فيما وقع من ذلك . فإن قيل : أليس الإيهام كالمنع السمعي في أنه يمتنع لأجله إجراء الاسم عليه ، فهلا قدمتموه به ؟ قيل له : إن الإيهام لا يمنع من ذلك ، وإنما يمنع من إطلاقه ، ومتى قرن به البيان صح ، ومتى كان المعلوم من المخاطب فهم المراد صح استعماله . وأما المنع السمعي فإنه يمنع من استعماله أصلا ، فلذلك أوردناه .