و موزونا في آخر فلكل بلد حكم نفسه و لا يباع الرطب بالتمر و ان تساويا و يكره اللحم بالحيوان و لو باع درهماً و مد تمرة بدرهمين او مدين صحّ و من ارتكب الربا بجهالة فلا اثم عليه و يعيد ما اخذ منه على مالكه ان وجده او ورثته و لو جهل تصدق به عنه و لا ربا بين الوالد و ولده و لا بين السيّد و عبده و لا بين الرجل و الزوجة و لا بين المسلم و الحربى و يثبت بينه و بين الذمّي : و امّا الصرف فشرطه التقابض فى المجلس فان تساوى الجنس وجب تساوى المقدار و الّا فلا و لو قبض البعض صح فيه خاصة
شرح
برساند و اگر ورثه او را نشناسد يا خود مالك را نشناسد بايد از جانب وى صدقه دهد
مواردى كه ربا شرعاً حرام نيست :
1 - ربا ميان پدر و فرزند مباح است .
2 - ربا ميان مولى و عبدش جايز است .
3 - ربا ميان مرد و همسرش مباح است .
4 - ربا ميان مسلمان و كافر حربى مباح است امّا ميان مسلمان و كافر ذمى ربا حرام است .
[ نكته : در روايات و لسان ادلّه تعبير كرده كه : لا ربا بين الوالد و ولده و . . .
و مستقيماً خود ربا را نفى كرده ولى حقيقتاً و لغةً در اين موارد هم ربا هست منتهى حكم ربا را ندارد و اين گونه تعبيرات را حكومت مىنامند كه دليل حاكم در دليل محكوم تصرف نموده و دائرهء آن را تضييق نموده است ] .