الفصل السادس فى النقد و النسيئة و المرابحة ، اطلاق العقد يقتضى حلول الثمن فان شرطا تأجيله مدة معينة صحّ و يبطل فى المجهولة و كذا لو باعه بثمن حالّا و بازيد مؤجّلا و اذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الاجل بزيادة او نقصان من جنس الثمن و غيره حالّا و مؤجلًا صح مع عدم الشرط و لو
شرح
يعنى مشترى چيزى بخرد و همه آنچه خريده بدست او نيايد و يكى خيار شركت است و بالجمله در هر معامله كه همهء مدلول صيغه محقق نشود آنكه بزيان او است خيار فسخ دارد . و بجا است كه فهرستوار چهارده مورد را از زبان شهيد بشنويم :
1 - خيار مجلس 2 - خيار حيوان 3 - خيار شرط 4 - خيار تأخير 5 - خيار ما يفسدُ ليومه مثل شير - سبزى - ميوهجات و . . . 6 - خيار رؤيت 7 - خيار غبن 8 - خيار عيب 9 - خيار تدليس 10 - خيار اشتراط 11 - خيار شركت 12 - خيار تعذر تسليم 13 - خيار تبعض صفقه [ متاع ] 14 - خيار تفليس « مفلس شدن » .