تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
دون خمس أواق صدقة ، وهي مائتا درهم . وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وهي مائتا درهم . وروى علي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم ، وليس في أقل من مائتين شئ ، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم . مسألة 89 : إذا كان عنده دراهم محمول عليها ، لا زكاة فيها حتى تبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم ، سواء كان الغش النصف أو أقل أو أكثر ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان الغش النصف أو أكثر مثل ما قلناه ، وإن كان الغش دون النصف سقط حكم الغش ، وكانت كالفضة الخالصة التي لا غش فيها . فإن كان مائتي درهم فضة خالصة ، فأخرج منها خمسة مغشوشة أجزأه ، ولو كان عليه دين مائتا درهم فضة خالصة فأعطى مائتين من هذه أجزأه . وكل هذا لا يجوز عندنا ، ولا عند الشافعي . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه لا خلاف فيه ، وليس على ما قاله دليل . وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة . وأيضا قولهم عليه السلام : الزكاة في تسعة أشياء : الذهب والفضة والغش ليس بفضة ، وكل هذه نصوص . مسألة 90 : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك أو نقار ، أخرج الزكاة من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب ، ولم يضم السبائك والنقار إليها .
الينابيع الفقهية — صفحة 72 | علي أصغر مرواريد