مسألة 93 : إذا كان معه مائتا درهم خالصة ، وجبت عليه خمسة دراهم منها
خالصة ، فإن أخرج بهارج لم يجزئه ، وعليه أن يتم خمسة دراهم خالصة .
وقال أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي : لا يجزئه ، وقال محمد بن
الحسن : قال أبو حنيفة : إن أخرج منها خمسة دراهم بهرجة أجزأه ، وقال محمد :
عليه أن يخرج ما نقص .
دليلنا : الأخبار المروية في أن في مائتي درهم خمسة منها .
وأيضا قال عليه السلام : في الرقة ربع العشر ، وهذا يقتضي أن يلزمه ربع
العشر منها ، فإذا أخرج بهارج لم يخرج منها .
مسألة 94 : إذا كان معه خلخال وزنه مائتا درهم ، وقيمته لأجل الصنعة
ثلاثمائة درهم ، لا تجب فيها الزكاة .
وقال محمد : قال أبو حنيفة : إن أخرج خمسة دراهم أجزأه ، وبه قال
أبو يوسف .
وقال محمد بن الحسن : لا يجزئه ، وبه قال أصحاب الشافعي .
دليلنا : أنا قد بينا أن ما ليس بدراهم ولا دنانير لا تجب فيه الزكاة ، وسنبين
أن مال التجارة ليس فيه الزكاة ، فعلى الوجهين لا تجب في هذا زكاة ، لا في وزنه
ولا في قيمته .
وأما على قول من قال من أصحابنا : أن مال التجارة فيه الزكاة ، فينبغي أن
نقول أنه تجب فيه زكاة ثلاثمائة ، لأن الزكاة تجب في القيمة ، وقيمته ثلاثمائة .
مسألة 95 : المعتبر في الفضة التي تجب فيها الزكاة الوزن ، وهو أن يكون
كل درهم ستة دوانيق ، وكل عشرة سبعة مثاقيل ، ولا اعتبار بالعدد ، . ولا بالسود
البغلية التي في كل درهم درهم ودانقان ، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كل درهم
أربعة دوانيق ، وبه قال جميع الفقهاء .
الينابيع الفقهية — صفحة 74
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٤