تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
مسألة 93 : إذا كان معه مائتا درهم خالصة ، وجبت عليه خمسة دراهم منها خالصة ، فإن أخرج بهارج لم يجزئه ، وعليه أن يتم خمسة دراهم خالصة . وقال أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي : لا يجزئه ، وقال محمد بن الحسن : قال أبو حنيفة : إن أخرج منها خمسة دراهم بهرجة أجزأه ، وقال محمد : عليه أن يخرج ما نقص . دليلنا : الأخبار المروية في أن في مائتي درهم خمسة منها . وأيضا قال عليه السلام : في الرقة ربع العشر ، وهذا يقتضي أن يلزمه ربع العشر منها ، فإذا أخرج بهارج لم يخرج منها . مسألة 94 : إذا كان معه خلخال وزنه مائتا درهم ، وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة درهم ، لا تجب فيها الزكاة . وقال محمد : قال أبو حنيفة : إن أخرج خمسة دراهم أجزأه ، وبه قال أبو يوسف . وقال محمد بن الحسن : لا يجزئه ، وبه قال أصحاب الشافعي . دليلنا : أنا قد بينا أن ما ليس بدراهم ولا دنانير لا تجب فيه الزكاة ، وسنبين أن مال التجارة ليس فيه الزكاة ، فعلى الوجهين لا تجب في هذا زكاة ، لا في وزنه ولا في قيمته . وأما على قول من قال من أصحابنا : أن مال التجارة فيه الزكاة ، فينبغي أن نقول أنه تجب فيه زكاة ثلاثمائة ، لأن الزكاة تجب في القيمة ، وقيمته ثلاثمائة . مسألة 95 : المعتبر في الفضة التي تجب فيها الزكاة الوزن ، وهو أن يكون كل درهم ستة دوانيق ، وكل عشرة سبعة مثاقيل ، ولا اعتبار بالعدد ، . ولا بالسود البغلية التي في كل درهم درهم ودانقان ، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كل درهم أربعة دوانيق ، وبه قال جميع الفقهاء .
الينابيع الفقهية — صفحة 74 | علي أصغر مرواريد