مسألة [ 57 ] : قال : يجب إخراج الخمس مما يصطفيه الإمام لأنه من جملة
الغنائم ، أما رؤوس الجبال والأودية ، في الأرض فلا سبيل له عليها بل لأربابها وما
كانت للإمام أو كانت لغير مالك أو كانت للمسلمين ، فليس فيها خمس
لخروجها عن الأقسام التي يتعلق بها الخمس ، وإن كانت من أرض أهل الحرب
التي فتحت عنوة فهو له وفيها الخمس .
الينابيع الفقهية — صفحة 404
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٤