تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
وقال جميع الفقهاء : يضم بعضها إلى بعض . وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة . دليلنا : الأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه تجب فيه الزكاة بلا خلاف ، وما قالوه ليس على وجوب الزكاة فيه دليل . مسألة 91 : من كان له سيوف مجراة بفضة أو ذهب ، أو أواني ، مستهلكا كان أو غير مستهلك ، لا تجب فيه الزكاة . وقال الشافعي وباقي الفقهاء : إن كان مستهلكا بحيث إذا جرد وأخذ وسبك لم يحصل منه شئ يبلغ نصابا فلا زكاة فيه ، لأنه مستهلك . وإن لم يكن مستهلكا وكان إذا جمع وسبك يحصل منه شئ يبلغ نصابا ، أو بالإضافة إلى ما معه نصابا ففيه الزكاة . دليلنا : أنا بينا في المسألة الأولى أن السبائك والمصاع ليس فيها الزكاة ، وإذا ثبت ذلك فهذه فرع عليها ، ولا أحد يفرق بينهما . مسألة 92 : إذا كان له لجام لفرسه محلى بذهب أو فضة ، لم يلزمه زكاته ، واستعمال ذلك حرام ، لأنه من السرف . وقال الشافعي : إن لطخه بذهب فهو حرام بلا خلاف ، ويلزمه زكاته ، وإذا كان بالفضة فعلى وجهين : أحدهما : مباح ، لأنه من حلي الرجال كالسكين والسيف والخاتم ، فلا يلزمه زكاته . والآخر : أنه حرام ، لأنه من حلي الفرس ، فعلى هذا يلزمه زكاته . دليلنا : ما قدمناه من أن ما عدا الدراهم والدنانير ليس فيه الزكاة ، وهذا ليس بدنانير ولا دراهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 73 | علي أصغر مرواريد