تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
أن يحتسب بذلك . مسألة 51 : إذا عجل له وهو محتاج ، ثم أيسر ، ثم افتقر وقت حول الحول جاز أن يحتسب له بذلك . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قولنا ، والآخر أنه لا يحتسب له به . دليلنا : أنا قد بينا أن هذا المال دين عليه ، وإنما يحتسب بعد الحول ، وإذا كان في هذا الوقت مستحقا جاز أن يحتسب عليه فيها . مسألة 52 : إذا دفع إليه وهو موسر في الحال ثم افتقر عند الحول جاز أن يحتسب به . وقال الشافعي : لا يحتسب به أصلا . دليلنا : أنا قد بينا أن هذا المال دين عليه ، والمراعي في استحقاق الزكاة عند الإعطاء وهو حال الاحتساب ، وفي هذه الحال فهو مستحق لها ، فجاز الاحتساب . مسألة 53 : إذا عجل زكاته ، ومات المدفوع إليه ، ثم حال الحول ، جاز أن يحتسب به بعد الحول . وقال الشافعي : لا يجوز أن يحتسب به . دليلنا : إجماع الفرقة على أنه يجوز أن يقضي به الدين عن الميت . وأيضا قوله تعالى : وفي سبيل الله ، وقضاء الدين عن المؤمنين في سبيل الله ، فيجب أن يكون جائزا . مسألة 54 : من ملك مائتي درهم ، فعجل زكاة أربعمائة عشرة دراهم بشرط أن يستفيد تمام ذلك . أو كان له مائتا شاة فقدم زكاة أربعمائة أربع شياه ،