مسألة [ 24 ] : إذا كان هناك ملك للغائب ، وقال رجل أنه باعه لشخص
بإذن الفقيه ، هل يباح أم لا ؟
الجواب : يقبل قول ذي اليد بما في يده ظاهرا إذا كانت شرعية .
مسألة [ 25 ] : إذا باع الشريف شيئا قيمته خمسين بمائة ، وحسب ذلك المائة
من الخمس وهما عالمان بالقيمة قاصدين حال البيع أن يحسبها له من الخمس .
الجواب : الأولى تحريم مثل هذا العقود بالقصود .
مسألة [ 26 ] : قوله : يجب الخمس على واجد الكنز صغيرا كان أو كبيرا عاقلا
أو مجنونا ، ما الفرق بينه وبين الزكاة ؟ قال : لأن الوجوب متعلق بالعين لا
بالصغير وشبهه .
مسألة [ 27 ] : إذا امتزج الحلال بالحرام يخرج خمسه لأرباب الخمس .
مسألة [ 28 ] : الحلال المختلط بالحرام إما أن يعتقد قدره وصاحبه يقينا أو ظنا
أو التفريق ، أو لا يعلمه أصلا فالأقسام عشرة :
أ - أن يعتقد يقينا فالدفع .
ب - أن يعتقد ظنا فالصلح للمضمون ، وفي سقوط الخمس وجهان .
ج - أن يعلم صاحبه ظنا والقدر يقينا ، وفي إعطائه وجهان .
د - أن ينعكس فالصلح .
ه - أن يعلم صاحبه ولا يعلم قدره أصلا فالصلح .
و - أن يجهلا مطلقا فالصلح لمستحقه على الأصح .
ز - أن يجهل المالك أصلا ويعلم القدر يقينا فالصدقة للفقراء بعد اليأس .
ح - أن يعلم قدره تخمينا وأنه أزيد من الخمس قطعا فالزائد صدقة ، وفي
الينابيع الفقهية — صفحة 396
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٦