تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
مسألة [ 24 ] : إذا كان هناك ملك للغائب ، وقال رجل أنه باعه لشخص بإذن الفقيه ، هل يباح أم لا ؟ الجواب : يقبل قول ذي اليد بما في يده ظاهرا إذا كانت شرعية . مسألة [ 25 ] : إذا باع الشريف شيئا قيمته خمسين بمائة ، وحسب ذلك المائة من الخمس وهما عالمان بالقيمة قاصدين حال البيع أن يحسبها له من الخمس . الجواب : الأولى تحريم مثل هذا العقود بالقصود . مسألة [ 26 ] : قوله : يجب الخمس على واجد الكنز صغيرا كان أو كبيرا عاقلا أو مجنونا ، ما الفرق بينه وبين الزكاة ؟ قال : لأن الوجوب متعلق بالعين لا بالصغير وشبهه . مسألة [ 27 ] : إذا امتزج الحلال بالحرام يخرج خمسه لأرباب الخمس . مسألة [ 28 ] : الحلال المختلط بالحرام إما أن يعتقد قدره وصاحبه يقينا أو ظنا أو التفريق ، أو لا يعلمه أصلا فالأقسام عشرة : أ - أن يعتقد يقينا فالدفع . ب - أن يعتقد ظنا فالصلح للمضمون ، وفي سقوط الخمس وجهان . ج - أن يعلم صاحبه ظنا والقدر يقينا ، وفي إعطائه وجهان . د - أن ينعكس فالصلح . ه‍ - أن يعلم صاحبه ولا يعلم قدره أصلا فالصلح . و - أن يجهلا مطلقا فالصلح لمستحقه على الأصح . ز - أن يجهل المالك أصلا ويعلم القدر يقينا فالصدقة للفقراء بعد اليأس . ح - أن يعلم قدره تخمينا وأنه أزيد من الخمس قطعا فالزائد صدقة ، وفي
الينابيع الفقهية — صفحة 396 | علي أصغر مرواريد