تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
مسألة [ 6 ] : أثاث البيت المحتاج إليه لا خمس فيه ، إذا كان اشتراه بمال غير مخمس ، ولو ملك مالا بقدر ثياب البدن المحتاج إليه لا خمس فيه . مسألة [ 7 ] : لو أخرج خمس كرمه وهو نصب صغير من العين وخمس السخال من العين أيضا ، ثم كبر النصب وكبرت السخال ، وجب الخمس في الزيادة إن فضل عن مؤونة السنة . مسألة [ 8 ] : لو كان على الإنسان دين بقدر ماله وحال عليه أحوال لا يجب عليه خمس إلا ما استفيد من الأرباح إن فضل . مسألة [ 9 ] : قال : مال الإجارة مكتسب يجب فيه الخمس إن فضل . مسألة [ 10 ] : الميراث والمهر والهدية ليس فيهم خمس ، أما النماء إن كان باكتساب وجب فيه الخمس بعد مؤونة السنة . مسألة [ 11 ] : لو خمس إنسان دابتين له فزادت إحديهما ونقصت الأخرى ، هل يجبر زيادة أحدهما نقص الأخرى أم لكل منهما حكم نفسها ؟ أفتنا مأجورا . الجواب : الظاهر لا جبر إن كان النقص عينا ، بل إذا نمت الأخرى نماء يخرج منه ومن سائر الاكتساب مؤونة سنة لم يجب الخمس في الفاضل . مسألة [ 12 ] : لا يجوز للعلوي أن يأخذ من الخمس أزيد من مؤونة سنته . مسألة [ 13 ] : هل يجب في البذر خمس أم لا ؟ قال : إن كان دفع وفضل عن