مسألة [ 6 ] : أثاث البيت المحتاج إليه لا خمس فيه ، إذا كان اشتراه بمال غير
مخمس ، ولو ملك مالا بقدر ثياب البدن المحتاج إليه لا خمس فيه .
مسألة [ 7 ] : لو أخرج خمس كرمه وهو نصب صغير من العين وخمس
السخال من العين أيضا ، ثم كبر النصب وكبرت السخال ، وجب الخمس في
الزيادة إن فضل عن مؤونة السنة .
مسألة [ 8 ] : لو كان على الإنسان دين بقدر ماله وحال عليه أحوال لا يجب
عليه خمس إلا ما استفيد من الأرباح إن فضل .
مسألة [ 9 ] : قال : مال الإجارة مكتسب يجب فيه الخمس إن فضل .
مسألة [ 10 ] : الميراث والمهر والهدية ليس فيهم خمس ، أما النماء إن كان
باكتساب وجب فيه الخمس بعد مؤونة السنة .
مسألة [ 11 ] : لو خمس إنسان دابتين له فزادت إحديهما ونقصت الأخرى ،
هل يجبر زيادة أحدهما نقص الأخرى أم لكل منهما حكم نفسها ؟ أفتنا مأجورا .
الجواب : الظاهر لا جبر إن كان النقص عينا ، بل إذا نمت الأخرى نماء
يخرج منه ومن سائر الاكتساب مؤونة سنة لم يجب الخمس في الفاضل .
مسألة [ 12 ] : لا يجوز للعلوي أن يأخذ من الخمس أزيد من مؤونة سنته .
مسألة [ 13 ] : هل يجب في البذر خمس أم لا ؟ قال : إن كان دفع وفضل عن
الينابيع الفقهية — صفحة 393
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٣