الخمس وجهان .
ط - أن يعلم أنه أنقص من الخمس ، فالصدقة ليس إلا أن تتردد بين الخمس
والناقص ويقطع على نفي الزائد فالوجهان .
ي - أن يتردد بين الخمس والزائد فالزيادة صدقة قطعا ، وفي الخمس
الوجهان ، فهذه الصورة الأخيرة مع جهل المالك أصلا وإلا فالصلح .
فرع : لو علم المالك وجهل القدر أصلا فإنه يصالحه على ما ذكر ، فلو امتنع
من الصلح ، قال صاحب التذكرة : يدفع إليه الخمس ويحل الباقي لأن الشرع
طهر به المال .
مسألة [ 29 ] : الخمس حق ثبت للنبي عليه السلام ولقرائبه عوضا عن الزكاة .
مسألة [ 30 ] : في من له حيوان أو عقار ويحصل له من نمائه قوت حول ، ولا
يفضل من نمائه شئ عند تمام الحول سوى الأصل ، هل يجب عليه أن يخرج
خمس الأصل أم لا ؟ أو يخمس ما فضل من النماء على تقديره حسب ؟ ولو باع
الأصل كفاه لقوت سنة أو أقل وهل تجب عليه زكاة الفطرة أو لا ؟
الجواب : إن كان أصله مما يجب فيه الخمس وكان نماءه يكفي سنته أخرج
خمس الأصل مرة وخمس النماء إن فضل في كل عام ، وتجب الفطرة إذا كان
الأصل يكفيه سنة ، والنماء بطريق الأولى وجوبا ، وقال شيخنا دام ظله : لا يجب
الخمس في الأصل .
مسألة [ 31 ] : من خمس ماله وأخرجه في وجه آخر ، وذلك الوجه يسبب
لتحصيل مال آخر ، هل يجب فيه الخمس أو يسقط خمس المخمس ويخمس ما
فضل عن النفقة من النماء على تقديره ؟ أفتنا مأجورا .
الينابيع الفقهية — صفحة 397
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٧