تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
الخمس وجهان . ط - أن يعلم أنه أنقص من الخمس ، فالصدقة ليس إلا أن تتردد بين الخمس والناقص ويقطع على نفي الزائد فالوجهان . ي - أن يتردد بين الخمس والزائد فالزيادة صدقة قطعا ، وفي الخمس الوجهان ، فهذه الصورة الأخيرة مع جهل المالك أصلا وإلا فالصلح . فرع : لو علم المالك وجهل القدر أصلا فإنه يصالحه على ما ذكر ، فلو امتنع من الصلح ، قال صاحب التذكرة : يدفع إليه الخمس ويحل الباقي لأن الشرع طهر به المال . مسألة [ 29 ] : الخمس حق ثبت للنبي عليه السلام ولقرائبه عوضا عن الزكاة . مسألة [ 30 ] : في من له حيوان أو عقار ويحصل له من نمائه قوت حول ، ولا يفضل من نمائه شئ عند تمام الحول سوى الأصل ، هل يجب عليه أن يخرج خمس الأصل أم لا ؟ أو يخمس ما فضل من النماء على تقديره حسب ؟ ولو باع الأصل كفاه لقوت سنة أو أقل وهل تجب عليه زكاة الفطرة أو لا ؟ الجواب : إن كان أصله مما يجب فيه الخمس وكان نماءه يكفي سنته أخرج خمس الأصل مرة وخمس النماء إن فضل في كل عام ، وتجب الفطرة إذا كان الأصل يكفيه سنة ، والنماء بطريق الأولى وجوبا ، وقال شيخنا دام ظله : لا يجب الخمس في الأصل . مسألة [ 31 ] : من خمس ماله وأخرجه في وجه آخر ، وذلك الوجه يسبب لتحصيل مال آخر ، هل يجب فيه الخمس أو يسقط خمس المخمس ويخمس ما فضل عن النفقة من النماء على تقديره ؟ أفتنا مأجورا .
الينابيع الفقهية — صفحة 397 | علي أصغر مرواريد