مؤونة السنة وجب وإلا فلا ، وإن لم يكن دفع فإن كانت عينا فلا شئ على
أحدهما ، نعم تجب في نمائه إذا كان باكتساب .
مسألة [ 14 ] : إذا كان ملك الإنسان لا يكفيه نماءه لسنته أو يكفيه هل يجب
في الأصل خمس أم لا ؟ قال : لا .
مسألة [ 15 ] : الركاز عبارة عن الفضة التي لم يطبع عليها سكة الإسلام من
عمل الجاهلية .
مسألة [ 16 ] : ولد الشريف نفقته واجبة على أبيه مع فقره ويسار أبيه ، فهل
يجوز له أن يقبض من الخمس مع إنفاق أبيه أم لا ؟ قال : لا يجوز .
مسألة [ 17 ] : إنسان له غنم وبقر وأخرج خمسها منها أو من غيرها ، هل يجب
بعد ذلك خمس نمائها المنفصل من السخال واللبن والشعر والصوف على الفور
أم يراعي المكلف الحول ؟
قال : بل يجب الخمس بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله والتأخير
استظهار ، والوجوب يتعلق بحصوله ، وعلم المكلف أو ظنه باشتماله على أنه
فاضل عن المؤونة لكن هذا من الواجب الموسع يتضيق عند تمام الحول .
مسألة [ 18 ] : إنسان مشتغل بالعلم وله كتب ، هل يجب عليه فيها خمس أم
لا ؟
الجواب : إن كانت مما يرجى الانتفاع بها وهو من أهل الاشتغال والعلم فلا
شئ فيها وإلا وجب إن فضل عن مؤونة السنة .
الينابيع الفقهية — صفحة 394
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٤