تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
مؤونة السنة وجب وإلا فلا ، وإن لم يكن دفع فإن كانت عينا فلا شئ على أحدهما ، نعم تجب في نمائه إذا كان باكتساب . مسألة [ 14 ] : إذا كان ملك الإنسان لا يكفيه نماءه لسنته أو يكفيه هل يجب في الأصل خمس أم لا ؟ قال : لا . مسألة [ 15 ] : الركاز عبارة عن الفضة التي لم يطبع عليها سكة الإسلام من عمل الجاهلية . مسألة [ 16 ] : ولد الشريف نفقته واجبة على أبيه مع فقره ويسار أبيه ، فهل يجوز له أن يقبض من الخمس مع إنفاق أبيه أم لا ؟ قال : لا يجوز . مسألة [ 17 ] : إنسان له غنم وبقر وأخرج خمسها منها أو من غيرها ، هل يجب بعد ذلك خمس نمائها المنفصل من السخال واللبن والشعر والصوف على الفور أم يراعي المكلف الحول ؟ قال : بل يجب الخمس بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله والتأخير استظهار ، والوجوب يتعلق بحصوله ، وعلم المكلف أو ظنه باشتماله على أنه فاضل عن المؤونة لكن هذا من الواجب الموسع يتضيق عند تمام الحول . مسألة [ 18 ] : إنسان مشتغل بالعلم وله كتب ، هل يجب عليه فيها خمس أم لا ؟ الجواب : إن كانت مما يرجى الانتفاع بها وهو من أهل الاشتغال والعلم فلا شئ فيها وإلا وجب إن فضل عن مؤونة السنة .