الجواب : كلما حصل بسبب المال بحيث لولا المال لم يحصل ، وفضل عن
مؤونة السنة زيادة عن المال الأصلي وجب خمسه .
وكتب محمد بن مكي :
مسألة [ 32 ] : ما يجمع الإنسان من ثمن الحطب والخشب والزيتون والبطم
الذي هو للإمام والبابير وسائر المباحات هل فيها خمس أم لا ؟ وهل الخمس في
هذه على الفور أو في ما يفضل عن مؤونة السنة أم لا ؟
الجواب : لا شئ في هذه المذكورات إلا أن يفضل عن مؤونة السنة له
ولعياله وإن علم فضلها عن مؤونة السنة تخير في الإخراج والتأخير إلى الحول ،
فإن لم يعلم فلا إخراج حتى يحول الحول ، وكذا باقي المكاسب .
مسألة [ 33 ] : الهبة هل فيها خمس أم لا ؟ الجواب : لا .
مسألة [ 34 ] : إذا خمس خمسمائة فأخرج منها مائة ثم ملك مالا آخر واستمر
وجود المال المخمس ، فهل عليه خمس في المال المتجدد أم لا ؟
قال : النفقة تختص بالمال المتجدد ، فإن فضل عن النفقة شئ عن المتجدد
خمسه وإلا فلا ، أما لو تلف المال المخمس لم يكن له أن يجعل المتجدد مكانه
وسقط الخمس عنه ، بل كل مال متجدد لم يجبر به مال سبق ، هذا نقل عن
العميد . ولو أنفق من غير الأرباح جبر من الأرباح ، وكذا لو تلف بعض
المخمس جبرها بالنماء ، ولو تلف كله لم يجبره .
مسألة [ 35 ] : الحنضين وتراب الخزف معدن ، وضابطه كلما كان له خاصة
لا توجد لغيره .
الينابيع الفقهية — صفحة 398
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٨