تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الجواب : كلما حصل بسبب المال بحيث لولا المال لم يحصل ، وفضل عن مؤونة السنة زيادة عن المال الأصلي وجب خمسه . وكتب محمد بن مكي : مسألة [ 32 ] : ما يجمع الإنسان من ثمن الحطب والخشب والزيتون والبطم الذي هو للإمام والبابير وسائر المباحات هل فيها خمس أم لا ؟ وهل الخمس في هذه على الفور أو في ما يفضل عن مؤونة السنة أم لا ؟ الجواب : لا شئ في هذه المذكورات إلا أن يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله وإن علم فضلها عن مؤونة السنة تخير في الإخراج والتأخير إلى الحول ، فإن لم يعلم فلا إخراج حتى يحول الحول ، وكذا باقي المكاسب . مسألة [ 33 ] : الهبة هل فيها خمس أم لا ؟ الجواب : لا . مسألة [ 34 ] : إذا خمس خمسمائة فأخرج منها مائة ثم ملك مالا آخر واستمر وجود المال المخمس ، فهل عليه خمس في المال المتجدد أم لا ؟ قال : النفقة تختص بالمال المتجدد ، فإن فضل عن النفقة شئ عن المتجدد خمسه وإلا فلا ، أما لو تلف المال المخمس لم يكن له أن يجعل المتجدد مكانه وسقط الخمس عنه ، بل كل مال متجدد لم يجبر به مال سبق ، هذا نقل عن العميد . ولو أنفق من غير الأرباح جبر من الأرباح ، وكذا لو تلف بعض المخمس جبرها بالنماء ، ولو تلف كله لم يجبره . مسألة [ 35 ] : الحنضين وتراب الخزف معدن ، وضابطه كلما كان له خاصة لا توجد لغيره .