تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
مسألة [ 36 ] : قال : يجوز أن يردد في الخمس كما يجوز أن يردد في الزكاة كأن يقول : إن كان مالي الغائب سالما فهذا خمسه وإلا صدقة . مسألة [ 37 ] : لو كان عند إنسان مثلا خمسمائة درهم ، فأخرج خمسمائة واتجر بالباقي فربحت مائتين ، هل يجب عليه في القابل أن يخمس الأصل أو الربح وحده الذي هو المائتين لكن الكل فاضل عن مؤونة السنة الأصل والربح ؟ الجواب : لا يجب عليه أن يخمس سوى المائتين مما ربح المال بعد إخراج مؤونة السنة . مسألة [ 38 ] : قال الشارع : لا يجوز أن يدفع زكاته إلى من تجب عليه نفقته ، فهل يكون حكم الخمس كذلك أم لا ؟ مسألة [ 39 ] : لو كان لإنسان بنت ثم أنه زوجها ، فهل يجوز أن يدفع خمسه أو زكاته إليها لو كان زوجها فقيرا عاجزا عن نفقتها أو غاب عنها أو غنيا ولم ينفق عليها ، ولا حاكم هنا يجبر على الإنفاق عليها ، هل يجوز أن ينفق عليها من الزكاة أم لا ؟ الجواب : لا يجوز دفع الخمس إلى واجب النفقة ، أما دفع الزكاة إلى البنت المزوجة مع عسر الزوج أو مماطلته مع تعذر النفقة بالحاكم وغيره فهو جائز . مسألة [ 40 ] : لو أن إنسان بذر غرارة قمح مثلا ، ولولا بذرها لفضلت عن مؤونة السنة ، هل فيها خمس أم لا ؟ الجواب : لا . مسألة [ 41 ] : لو باعني الشريف شيئا من ماله بعشرة وهو يساوي مائة ، طمعا