مسألة [ 36 ] : قال : يجوز أن يردد في الخمس كما يجوز أن يردد في الزكاة
كأن يقول : إن كان مالي الغائب سالما فهذا خمسه وإلا صدقة .
مسألة [ 37 ] : لو كان عند إنسان مثلا خمسمائة درهم ، فأخرج خمسمائة
واتجر بالباقي فربحت مائتين ، هل يجب عليه في القابل أن يخمس الأصل أو
الربح وحده الذي هو المائتين لكن الكل فاضل عن مؤونة السنة الأصل
والربح ؟
الجواب : لا يجب عليه أن يخمس سوى المائتين مما ربح المال بعد إخراج
مؤونة السنة .
مسألة [ 38 ] : قال الشارع : لا يجوز أن يدفع زكاته إلى من تجب عليه نفقته ،
فهل يكون حكم الخمس كذلك أم لا ؟
مسألة [ 39 ] : لو كان لإنسان بنت ثم أنه زوجها ، فهل يجوز أن يدفع خمسه
أو زكاته إليها لو كان زوجها فقيرا عاجزا عن نفقتها أو غاب عنها أو غنيا ولم ينفق
عليها ، ولا حاكم هنا يجبر على الإنفاق عليها ، هل يجوز أن ينفق عليها من الزكاة
أم لا ؟
الجواب : لا يجوز دفع الخمس إلى واجب النفقة ، أما دفع الزكاة إلى البنت
المزوجة مع عسر الزوج أو مماطلته مع تعذر النفقة بالحاكم وغيره فهو جائز .
مسألة [ 40 ] : لو أن إنسان بذر غرارة قمح مثلا ، ولولا بذرها لفضلت عن
مؤونة السنة ، هل فيها خمس أم لا ؟ الجواب : لا .
مسألة [ 41 ] : لو باعني الشريف شيئا من ماله بعشرة وهو يساوي مائة ، طمعا
الينابيع الفقهية — صفحة 399
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٩