مسألة [ 19 ] : فيما يفضل حين الحاج من الأجرة هل يجب عليه خمسه على
الفور أم يراعى فيه الحول ؟ قال : يتعلق الوجوب أولا ، لكن هذا من باب الواجب
الموسع إلى تمام الحول .
مسألة [ 20 ] : الحطب والبطم الذي يجبيه الإنسان من مال الغائب عليه السلام
هل يجب فيه خمس أم لا ؟ وإن وجب هل يجب على الفور أو يراعى فيه الحول ؟
قال : نعم يتعلق الوجوب بالحصول ويجوز التأخير إلى آخر الحول .
مسألة [ 21 ] : سهم الغائب عليه السلام لو وجد من هو في ذمته أو مستودعا له
رجل ضرير من بني عبد المطلب أو زمنا أو ذو حاجة ، هل يجوز له صرفه أو
صرف بعضه إلى من هو بهذه الصفة وأن لم يكن الدافع مفتيا لكنه مشتغلا
بالعلم ؟
قال : الأمر فيه إلى الحاكم ولا يجوز التصرف فيه بغير الحفظ .
مسألة [ 22 ] : لو حصر الإنسان مال الغائب عليه السلام في عروض مثلا
كالسيف والعقار يصح ، ولو قال الإنسان : هذا المتاع - كالشجر مثلا - للإمام
وأوصى لبعض ورثته بالتسلط على ثمرته مدة حياته صح وكان الأصل بعد المدة
المشروطة يصرف للذي أوصي له به ، ولكن شرط أن تكون العين التي عينها
تحرز المقدار الذي في ذمته فصاعدا .
مسألة [ 23 ] : أجرة الحاج والتزويج والزيارات من جملة المؤن ، بمعنى لو
كان معه ألفان ثم حج بألف منها ، ثم نمت الألف الأخرى إلى أن بلغت ألفين لا
يجب فيها خمس لأن الذي أذهبه في الحاج من المؤن والنماء جبرا لها ، قال : لا
يجبر بل يخمس .
الينابيع الفقهية — صفحة 395
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٥