تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
مسألة [ 19 ] : فيما يفضل حين الحاج من الأجرة هل يجب عليه خمسه على الفور أم يراعى فيه الحول ؟ قال : يتعلق الوجوب أولا ، لكن هذا من باب الواجب الموسع إلى تمام الحول . مسألة [ 20 ] : الحطب والبطم الذي يجبيه الإنسان من مال الغائب عليه السلام هل يجب فيه خمس أم لا ؟ وإن وجب هل يجب على الفور أو يراعى فيه الحول ؟ قال : نعم يتعلق الوجوب بالحصول ويجوز التأخير إلى آخر الحول . مسألة [ 21 ] : سهم الغائب عليه السلام لو وجد من هو في ذمته أو مستودعا له رجل ضرير من بني عبد المطلب أو زمنا أو ذو حاجة ، هل يجوز له صرفه أو صرف بعضه إلى من هو بهذه الصفة وأن لم يكن الدافع مفتيا لكنه مشتغلا بالعلم ؟ قال : الأمر فيه إلى الحاكم ولا يجوز التصرف فيه بغير الحفظ . مسألة [ 22 ] : لو حصر الإنسان مال الغائب عليه السلام في عروض مثلا كالسيف والعقار يصح ، ولو قال الإنسان : هذا المتاع - كالشجر مثلا - للإمام وأوصى لبعض ورثته بالتسلط على ثمرته مدة حياته صح وكان الأصل بعد المدة المشروطة يصرف للذي أوصي له به ، ولكن شرط أن تكون العين التي عينها تحرز المقدار الذي في ذمته فصاعدا . مسألة [ 23 ] : أجرة الحاج والتزويج والزيارات من جملة المؤن ، بمعنى لو كان معه ألفان ثم حج بألف منها ، ثم نمت الألف الأخرى إلى أن بلغت ألفين لا يجب فيها خمس لأن الذي أذهبه في الحاج من المؤن والنماء جبرا لها ، قال : لا يجبر بل يخمس .