تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
السخال بانفرادها ، أو بانضمامها إلى الأمهات ، أو جعل حولها حول الأمهات ، فعليه الدلالة . وأيضا قوله عليه السلام : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، يدل على ذلك ، لأن السخال لم يحل عليها الحول . وروى جابر الجعفي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ليس في السخال زكاة . مسألة 24 : قد بينا أنه إذا ملك أربعين شاة ، فتوالدت أربعين سخلة ، ثم تماوتت الأمهات ، لا يجب في السخال شئ ، بل يستأنف حولها . وقال الشافعي : لا ينقطع حولها ، فإذا حال على الأمهات الحول أخذ من السخال الزكاة ، والفرض فيها واحد منها ، ولا يكلف شراء كبيرة . وقال مالك : يكلف شراء كبيرة ، ولا يؤخذ منه واحد منها . وهذا الفرع يسقط عنا ، لأن عندنا يستأنف بالسخال الحول على ما بيناه ، فإذا حال عليها الحول أخذ منها . مسألة 25 : قد بينا أنه لا يؤخذ من الصغار شئ حتى يحول عليها الحول . وقال الشافعي على ما مضى القول فيه : تعد الصغار تابعة للأمهات ، والظاهر من مذهبه أنه يؤخذ من الصغار الصغار ، ومن الكبار الكبار ، من خمس وعشرين فصيلا فصيل ، ومن ستة وثلاثين فصيلا فصيل ، وعلى هذا . وكذلك في الغنم والبقر . وقال أبو العباس وأبو إسحاق معا : لا آخذ إلا السن المنصوص عليها بنت مخاض ، وبنت لبون ، وحقة ، وجذعة ، وبنتا لبون ، وعلى هذا الحساب . وهذا الفرع يسقط عنا لما مضى القول فيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 38 | علي أصغر مرواريد