تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
عليه الحول ، سخالا كانت أو مستفادا أو نقلا من جنس إلى جنس . مسألة 20 : المأخوذ من الغنم ، الجذع من الضأن ، والثني من المعز . فلا يؤخذ منه دون الجذعة ، ولا يلزمه أكثر من الثنية . وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ إلا الثنية فيهما ، وقال مالك : الواجب الجذعة فيهما . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : نهانا أن نأخذ من المراضع ، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية . مسألة 21 : يفرق المال فرقتين ويخير رب المال ، ويفرق الآخر كذلك ويخير رب المال ، إلى أن يبقى مقدار ما فيه كمال ما يجب عليه ، فيؤخذ منه . وقال عمر بن الخطاب : يفرق المال ثلاث فرق ، يختار رب المال واحدا منها ، ويختار الساعي الفريضة من الفرقتين الباقيتين . وبه قال الزهري ، وقال عطاء والثوري : يفرقه فرقتين ، ثم يعزل رب المال واحدة ، ويختار الساعي الفريضة من الأخرى ، وقال الشافعي : لا يفرق المال . ذكر ذلك في القديم . دليلنا : إجماع الفرقة ، والخبر المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام فيما قاله لعامله عند توليته إياه ووصاه به ، وهو معروف . مسألة 22 : من كان عنده أربعون شاة أنثى ، أخذ منه أنثى ، وإن كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر والأنثى . وإن كان أربعين من البقر ذكرا كانت أو أنثى ففيها مسنة ، ولا يؤخذ منها الذكر . وقال الشافعي : إن كان أربعون إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، ففيها أنثى قولا