عليه الحول ، سخالا كانت أو مستفادا أو نقلا من جنس إلى جنس .
مسألة 20 : المأخوذ من الغنم ، الجذع من الضأن ، والثني من المعز . فلا
يؤخذ منه دون الجذعة ، ولا يلزمه أكثر من الثنية .
وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ إلا الثنية فيهما ، وقال مالك :
الواجب الجذعة فيهما .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : نهانا أن نأخذ من المراضع ، وأمرنا أن نأخذ
الجذعة والثنية .
مسألة 21 : يفرق المال فرقتين ويخير رب المال ، ويفرق الآخر كذلك
ويخير رب المال ، إلى أن يبقى مقدار ما فيه كمال ما يجب عليه ، فيؤخذ منه .
وقال عمر بن الخطاب : يفرق المال ثلاث فرق ، يختار رب المال واحدا
منها ، ويختار الساعي الفريضة من الفرقتين الباقيتين .
وبه قال الزهري ، وقال عطاء والثوري : يفرقه فرقتين ، ثم يعزل رب المال
واحدة ، ويختار الساعي الفريضة من الأخرى ، وقال الشافعي : لا يفرق المال .
ذكر ذلك في القديم .
دليلنا : إجماع الفرقة ، والخبر المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام
فيما قاله لعامله عند توليته إياه ووصاه به ، وهو معروف .
مسألة 22 : من كان عنده أربعون شاة أنثى ، أخذ منه أنثى ، وإن كانت
ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر والأنثى . وإن كان أربعين من البقر ذكرا
كانت أو أنثى ففيها مسنة ، ولا يؤخذ منها الذكر .
وقال الشافعي : إن كان أربعون إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، ففيها أنثى قولا
الينابيع الفقهية — صفحة 36
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦