العقد وإن تعرض للسقوط والتشطير ، ولو عرض بعد الحول فالزكاة عليها وإن
كان ذلك قبل تمكن الأداء كالواهب لو رجع فيخرج الموهوب الفريضة ، ولا
ضمان عليه إذا كان بعد تمكن الأداء ، وقبله يسقط . واللقطة بعد الحول والتملك .
ولو قبض أجرة المسكن مائتين عن أحوال زكاها وإن كانت متشطرة ، ولا
يقدح تفرق الأمكنة ولو في الزروع وإن اختلفت في الاطلاع والإدراك ، ويجبر
بعضها ببعض ، كما لا تضر الخلطة مع بلوع كل لا مع نقصه ، فتجب شاتان في
الثمانين لاثنين لا لثلاثة .
فصل :
ويستحب في النابت عدا الخضر بشرط ما يجب فيه وكميته واعتباره .
وإناث الخيل السائمة الحائلة غير العاملة ، فديناران عن العتيق ودينار عن
البرذون . والعقار المستنمي فربع عشر حاصله بلا حول ولا نصاب . والضال
والمفقود والغائب والمغصوب أحوالا عن حول . وغلات الطفل ونقديه إذا اتجر له
وليه ، وصامت المجنون مثله . وإمكان الأداء شرط الضمان في المسلم الكامل ، فلا
يضمن الكافر وناقص الحكم بل وليه .
فصل :
وفيما ملك بمعاوضة للتجارة مع التملك لا المحاز والموهوب وعوض
الخلع والصداق والمقتني وإن تجدد قصد التجارة كعكسه ، بحول النقدين
ونصابهما وبقاء النصاب ورأس المال جملة الحول ، لا إن نقص بسوق أو عيب إلا
بعد أحوال فيحول ، وإن عاد استأنف حوله ومؤنتها وأرش عيوبها يجبر بربحها .
ويهدم نقص رأس المال الحول وإن لم يقصر عن النصاب ، ولو زاد فحول
الزيادة من حينه لا بقاء العين .
ويقوم بأحد النقدين وإن قصرت بالآخر إذا كان الثمن عروضا ، وتقوم
الينابيع الفقهية — صفحة 363
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٣