تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
العقد وإن تعرض للسقوط والتشطير ، ولو عرض بعد الحول فالزكاة عليها وإن كان ذلك قبل تمكن الأداء كالواهب لو رجع فيخرج الموهوب الفريضة ، ولا ضمان عليه إذا كان بعد تمكن الأداء ، وقبله يسقط . واللقطة بعد الحول والتملك . ولو قبض أجرة المسكن مائتين عن أحوال زكاها وإن كانت متشطرة ، ولا يقدح تفرق الأمكنة ولو في الزروع وإن اختلفت في الاطلاع والإدراك ، ويجبر بعضها ببعض ، كما لا تضر الخلطة مع بلوع كل لا مع نقصه ، فتجب شاتان في الثمانين لاثنين لا لثلاثة . فصل : ويستحب في النابت عدا الخضر بشرط ما يجب فيه وكميته واعتباره . وإناث الخيل السائمة الحائلة غير العاملة ، فديناران عن العتيق ودينار عن البرذون . والعقار المستنمي فربع عشر حاصله بلا حول ولا نصاب . والضال والمفقود والغائب والمغصوب أحوالا عن حول . وغلات الطفل ونقديه إذا اتجر له وليه ، وصامت المجنون مثله . وإمكان الأداء شرط الضمان في المسلم الكامل ، فلا يضمن الكافر وناقص الحكم بل وليه . فصل : وفيما ملك بمعاوضة للتجارة مع التملك لا المحاز والموهوب وعوض الخلع والصداق والمقتني وإن تجدد قصد التجارة كعكسه ، بحول النقدين ونصابهما وبقاء النصاب ورأس المال جملة الحول ، لا إن نقص بسوق أو عيب إلا بعد أحوال فيحول ، وإن عاد استأنف حوله ومؤنتها وأرش عيوبها يجبر بربحها . ويهدم نقص رأس المال الحول وإن لم يقصر عن النصاب ، ولو زاد فحول الزيادة من حينه لا بقاء العين . ويقوم بأحد النقدين وإن قصرت بالآخر إذا كان الثمن عروضا ، وتقوم