تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
بالدالية وشبهها ، والضابط ما افتقر في إيصال الماء إلى أصول الزرع لمؤونة وإن قرب منه وإلا فالعشر . ولا يؤثر كري الأنهار وحفر السواقي وإن حسب في المؤنة ، ويحكم للأغلب منها في عيش الزرع ، ولو تساويا أو اشتبه قسط وفيما زاد وإن قل ، ثم لا يجب وإن حالت كما لو ملك حبا أو استرد ما باعه قبل الزهو على ذمي - بإقالة أو رد عليه بعيب بعده - أو مسلم ، لكن هنا يجب على المشتري لا إن ظهر فساد البيع . ويضم الزروع في المتباعدة ، ولو توى بعضها جبر بالآخر ، والثاني إلى الأول فيما يطلع مرتين . ويتعلق الوجوب بالزهو في الثمرة ، واشتداد الحب ، وانعقاد الحصرم ، فلو نقلها وجبت عليه ، ولو لم يخرج تبعها الساعي ، ولو تيقن المشتري عدم إخراجها فالزكاة عليه . ووقت الإخراج عند التصفية والجذاذ ، ويجوز وقت الوجوب ، وما لا يصير تمرا من البسر أو الرطب يخرج كذلك ويخرص جافا فيجب فيه عند بلوغه ، ومثله العنب والحصرم . وينصب الإمام عليه ساعيا ليخرص بعد الزهو ، ويخير المالك بين إبقائها أمانة فيمنع من البيع والأكل ولا ضمان إلا بالتفريط ، وبين تضمينه فلا منع ، ويلزمه مع الموافقة أو الجهل أو المخالفة بيسير لا بكثير يعرف كونه خطأ ، فيستدرك له وعليه ، ويخفف عنه ما يأكله المار والضيف والجار وينتابه الطير . وله القطع بدون الخارص في وقته وقبله مع الحاجة ، وبدونها مع المصلحة ، فيقاسم الساعي بسرا أو رطبا ، وله البيع فالحصة من الثمن . ولو كفاها التخفيف خففت ، ولو لم يكن خارص فالمالك ليتصرف فيحتاط ، ويقبل قوله في نقص المحتمل والتلف ولو بظاهر بلا يمين ، لا كذب الخارص . ولو تعددت الأنواع أخرج بالنسبة . وتجزئ القيمة في كل الأجناس ، والعين أفضل .