بالدالية وشبهها ، والضابط ما افتقر في إيصال الماء إلى أصول الزرع لمؤونة وإن
قرب منه وإلا فالعشر .
ولا يؤثر كري الأنهار وحفر السواقي وإن حسب في المؤنة ، ويحكم للأغلب
منها في عيش الزرع ، ولو تساويا أو اشتبه قسط وفيما زاد وإن قل ، ثم لا يجب وإن
حالت كما لو ملك حبا أو استرد ما باعه قبل الزهو على ذمي - بإقالة أو رد عليه
بعيب بعده - أو مسلم ، لكن هنا يجب على المشتري لا إن ظهر فساد البيع .
ويضم الزروع في المتباعدة ، ولو توى بعضها جبر بالآخر ، والثاني إلى الأول فيما
يطلع مرتين .
ويتعلق الوجوب بالزهو في الثمرة ، واشتداد الحب ، وانعقاد الحصرم ، فلو
نقلها وجبت عليه ، ولو لم يخرج تبعها الساعي ، ولو تيقن المشتري عدم إخراجها
فالزكاة عليه .
ووقت الإخراج عند التصفية والجذاذ ، ويجوز وقت الوجوب ، وما لا يصير
تمرا من البسر أو الرطب يخرج كذلك ويخرص جافا فيجب فيه عند بلوغه ،
ومثله العنب والحصرم .
وينصب الإمام عليه ساعيا ليخرص بعد الزهو ، ويخير المالك بين إبقائها
أمانة فيمنع من البيع والأكل ولا ضمان إلا بالتفريط ، وبين تضمينه فلا منع ،
ويلزمه مع الموافقة أو الجهل أو المخالفة بيسير لا بكثير يعرف كونه خطأ ،
فيستدرك له وعليه ، ويخفف عنه ما يأكله المار والضيف والجار وينتابه الطير .
وله القطع بدون الخارص في وقته وقبله مع الحاجة ، وبدونها مع
المصلحة ، فيقاسم الساعي بسرا أو رطبا ، وله البيع فالحصة من الثمن . ولو كفاها
التخفيف خففت ، ولو لم يكن خارص فالمالك ليتصرف فيحتاط ، ويقبل قوله
في نقص المحتمل والتلف ولو بظاهر بلا يمين ، لا كذب الخارص .
ولو تعددت الأنواع أخرج بالنسبة . وتجزئ القيمة في كل الأجناس ،
والعين أفضل .
الينابيع الفقهية — صفحة 361
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦١