تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ولو زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها فعشرهما لا يمنع زكاة التجارة على الأصل ولا انعقاد الحول على الثمرة لكن بعد الإخراج لا الزهو ، كما لا يمنع فطرة العيد ربع العشر عن ثمنه . ولو اتفق الزهو عند تمام حول الثمن أو الأرض فالعشر في الحب وربعه فيها لا في ثمن الحب . ولو اشترى أربعين سائمة للتجارة بمثلها وتساوت الحولان والشرائط قدمت المالية ، ولو اختلت في أحدهما فالأخرى . ولو ملك أربعين سائمة فنتجت فللأولى حول منفرد . وللسخال بانفرادها من حين نتاجها نصابا أولا ، ولو اختلت الواجبة ضمت السخال إليها فيعتبر الثاني بعد بلوع الأول . ولو ملك معلوفة نصف سنة ثم أسامها فربع العشر عند حوله ، ثم المالية عند حولها من حين الإسامة . ولو اشترى عرضا للقنية بمثله فرد فأخذه للتجارة ، أو كان الثاني للتجارة فرد أو بالعكس لم ينعقد لها إلا إن كان للتجارة . والنتاج من الربح ، ولو ظهر في المضاربة ضم المالك نصيبه إلى أصله وأخرج عاجلا عند العامل إلا مع القسمة . فصل : ووجوبها في العين ، فلو مضى على الواحد أحوال فلواحد ، وعلى أزيد يجبر منه لينقص ، فلو مضى على ست وعشرين ثلاثة فبنت مخاض وتسع شياه . وسبعة أحوال بنت مخاض وخمسة وعشرون ، وفي الثامن ثمان وعشرون وبنت مخاض ، وهكذا ، فيزداد في كل حول ثلاثة حتى تقصر عن الخمسة عشر ، فلو مضى اثنا عشر حولا وجب أربعون شاة وبنت مخاض ، ثم يزداد لكل حول شاتان ، وسبعة عشر خمسون شاة وبنت مخاض ، واثنان وعشرون خمسة وخمسون وبنت مخاض ثم لا يجب شئ . ولو وجب العشر فزرع الحاصل قبل الإخراج ولما يضمن لم يتضاعف الواجب . ولو باع الغلة قبله وأخذ منها الساعي تخير المشتري في الفسخ
الينابيع الفقهية — صفحة 365 | علي أصغر مرواريد