ولو زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها فعشرهما لا يمنع زكاة التجارة على
الأصل ولا انعقاد الحول على الثمرة لكن بعد الإخراج لا الزهو ، كما لا يمنع
فطرة العيد ربع العشر عن ثمنه . ولو اتفق الزهو عند تمام حول الثمن أو الأرض
فالعشر في الحب وربعه فيها لا في ثمن الحب .
ولو اشترى أربعين سائمة للتجارة بمثلها وتساوت الحولان والشرائط قدمت
المالية ، ولو اختلت في أحدهما فالأخرى . ولو ملك أربعين سائمة فنتجت فللأولى
حول منفرد . وللسخال بانفرادها من حين نتاجها نصابا أولا ، ولو اختلت الواجبة
ضمت السخال إليها فيعتبر الثاني بعد بلوع الأول .
ولو ملك معلوفة نصف سنة ثم أسامها فربع العشر عند حوله ، ثم المالية
عند حولها من حين الإسامة .
ولو اشترى عرضا للقنية بمثله فرد فأخذه للتجارة ، أو كان الثاني للتجارة فرد
أو بالعكس لم ينعقد لها إلا إن كان للتجارة . والنتاج من الربح ، ولو ظهر في
المضاربة ضم المالك نصيبه إلى أصله وأخرج عاجلا عند العامل إلا مع القسمة .
فصل :
ووجوبها في العين ، فلو مضى على الواحد أحوال فلواحد ، وعلى أزيد يجبر
منه لينقص ، فلو مضى على ست وعشرين ثلاثة فبنت مخاض وتسع شياه . وسبعة
أحوال بنت مخاض وخمسة وعشرون ، وفي الثامن ثمان وعشرون وبنت مخاض ،
وهكذا ، فيزداد في كل حول ثلاثة حتى تقصر عن الخمسة عشر ، فلو مضى اثنا
عشر حولا وجب أربعون شاة وبنت مخاض ، ثم يزداد لكل حول شاتان ، وسبعة
عشر خمسون شاة وبنت مخاض ، واثنان وعشرون خمسة وخمسون وبنت
مخاض ثم لا يجب شئ .
ولو وجب العشر فزرع الحاصل قبل الإخراج ولما يضمن لم يتضاعف
الواجب . ولو باع الغلة قبله وأخذ منها الساعي تخير المشتري في الفسخ
الينابيع الفقهية — صفحة 365
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٥