والرجوع بالقسط ، وفي الأنعام يبطل البيع بدون الضمان . ولو أدى المالك قبل
الفسخ لزم البيع في الموضعين . ولو ضمن ولم يؤد فالخيار باق ولا يمنعها
الدين ، ويقدم عليه لو مات بعد الحول .
ولو عزلها مع النية تعينت فلا يضمن بلا تفريط ، ولو تصرف فيها لنفسه لم
يأثم وربحها له ولأربابها لهم ، ولو خلطها فبالنسبة .
ويخرجها المالك بنفسه وبوكيله ، والإمام أفضل ، ويتعين مع طلبه فيأثم لو
خالف ويجزئ ، ومع غيبته الفقيه لبصارته وقصدهم له ، وحط الغضاضة عنهم ،
ويبرأ لمجرد الدفع إليهم دون وكيله .
والنية عنده وبعده ببقاء عينها من الدافع إلى المستحق ، أو الإمام وعامله ،
ولهما خلطها وإخراجها بلا نية إن أخذاها طوعا ، وكرها ينويان دونه بلا خلط .
ويجتزئ بنية وكيله بلا عكس بعد الحول لا قبله إلا قرضا فيحتسب بعده ، وإن
استغنى به وبغيره يرتجع حتما ، وفي الأول تخييرا . ولو كانت شاة جاز أخذها
وإعطاؤه غيرها وإعطاؤها ، أو غيرها لغيره ، وللفقير بدل القيمة .
الينابيع الفقهية — صفحة 366
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٦