تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
والرجوع بالقسط ، وفي الأنعام يبطل البيع بدون الضمان . ولو أدى المالك قبل الفسخ لزم البيع في الموضعين . ولو ضمن ولم يؤد فالخيار باق ولا يمنعها الدين ، ويقدم عليه لو مات بعد الحول . ولو عزلها مع النية تعينت فلا يضمن بلا تفريط ، ولو تصرف فيها لنفسه لم يأثم وربحها له ولأربابها لهم ، ولو خلطها فبالنسبة . ويخرجها المالك بنفسه وبوكيله ، والإمام أفضل ، ويتعين مع طلبه فيأثم لو خالف ويجزئ ، ومع غيبته الفقيه لبصارته وقصدهم له ، وحط الغضاضة عنهم ، ويبرأ لمجرد الدفع إليهم دون وكيله . والنية عنده وبعده ببقاء عينها من الدافع إلى المستحق ، أو الإمام وعامله ، ولهما خلطها وإخراجها بلا نية إن أخذاها طوعا ، وكرها ينويان دونه بلا خلط . ويجتزئ بنية وكيله بلا عكس بعد الحول لا قبله إلا قرضا فيحتسب بعده ، وإن استغنى به وبغيره يرتجع حتما ، وفي الأول تخييرا . ولو كانت شاة جاز أخذها وإعطاؤه غيرها وإعطاؤها ، أو غيرها لغيره ، وللفقير بدل القيمة .